حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٨٢
الحجّيّة بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام، للعلم«»بعداوته، لعدم«»حجّة أخرى بدون ذلك على خلافه، بخلاف ما إذا
واحد بتخصيص واحد، و لا يتعدّد عدد التخصيص بكثرة أفراده و قلتها«»، بخلاف اللّبّي، فإنّ عنوان المخصّص فيه من الحيثيّات التعليليّة لثبوت الحكم لنفس المصاديق، فالخارج من العامّ هو المصداق دون العنوان، كما أنّ المحكوم بحكمه ذلك دونه، فيتعدّد عدد التخصيص و الخروج حسب تعدّد الأفراد، فلا محيص بعد المقدّمتين عن جوازه في اللّبّي، دون اللفظي.
و فيه أوّلا: منع المقدّمة الأولى، إذ المتّبع في باب الظهور بناء العقلاء، لا ما ذكر من الملاك.
و ثانيا: منع المقدّمة الثانية [و هي]«»كون العنوان العقلي دائما من قبيل الحيثيّة التعليليّة، لأنّه من المعلوم كون عنوان المؤمن حيثا تقييديّا، كما أنّه ربّما تقوم قرينة على التعليليّة في الدليل اللّفظي.
و ثالثا: - بعد تسليمهما منع الملازمة بين التعليليّة و بين كون الخارج هي المصاديق، إذ هي خارجة لبّا، و إلاّ فالخارج تخصيصا هو العنوان الواحد التعليلي المرآتي، فلا يتعدّد التخصيص بتعدّد الأفراد.
و رابعا: أنّه على تقدير التسليم يتمّ في العقلي و السيرة الناشئة من عمل العقلاء، دون الإجماع و السيرة الناشئة من عمل العلماء أو المسلمين أو غيرهما، كما لا يخفى.
الخامس: بناء العقلاء المحرز على التمسّك في اللّبّي، دون اللفظي، فإنّ