حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٧٨
فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين، فلا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. هذا إذا كان المخصّص لفظيّا. (٨٣٤)
(٨٣٤) قوله: (هذا إذا كان المخصّص لفظيّا.). إلى آخره.
ظاهر العبارة: أنّ الأقسام المتقدّمة كلّها للمخصّص اللّفظي، كما أنّها ص ريحة في اختصاص القسم المذكور قبلها به، و حينئذ لم يذكر من أقسام اللّبّي إلاّ اثنين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل.). إلى آخره، و المراد منه هو المخصّص المتّصل المجمل مصداقا، مع التردّد بين الأقلّ و الأكثر.
الثاني: الصورة مع كونه منفصلا التي أشار إليها بقوله: (و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العامّ.). إلى آخره.
أمّا الأوّل فحكمه واضح.
و أمّا الثاني: ففيه إشكال، أقر به الحجّيّة.
و لا بدّ من بيان مقدّمة و [هي]«»أنّ الشبهة في المقام على قسمين:
الأوّل: أن يقطع بخروج عنوان عن العامّ، و لم يحرز انطباقه على فرد من الأفراد أصلا، كما إذا علم بخروج المؤمن من عموم بني أميّة في قوله: «لعن اللَّه بني أميّة»«»، و لم يحرز من بينهم مؤمن أبدا«».
الثاني: الصورة مع إحراز كون بعض الأفراد من مصاديق المخرج و قد شكّ في بعض الأفراد.
و أمّا إذا لم يقطع بخروج عنوان، و احتمل وجود عنوان في البين ينطبق على