حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٤٠
فصل لا دلالة للّقب (٨١١) و لا للعدد (٨١٢) على المفهوم -و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما - أصلا، و قد عرفت أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه ليس بذاك الخاصّ و المقيّد.
و أمّا الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى
(٨١١) قوله: (لا دلالة للّقب.). إلى آخره.
قد يفسّر بما يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل و المفعول و غيرهما و إن كان من قبيل الوصف إلاّ أنّه يقع النزاع حينئذ من وجهين: جهة الركنيّة، و جهة الوصفية، و هو حسن.
(٨١٢) قوله: (و لا للعدد.). إلى آخره.
لا إشكال في عدم دلالته على انتفاء السنخ، و لا في انتفاء الشخص عقلا، لا من حيث الدلالة اللفظيّة، و لا في أنّ عدم الاكتفاء بما دونه من جهة المنطوق لا المفهوم.
و إنّما الإشكال في أنّ الزيادة مثل النقيصة من حيث دلالة المنطوق على عدم الاكتفاء، أو لا.
فنقول: إنّ العدد بحسب الثبوت يحتمل وجوها أربعة:
الأوّل: أن يؤخذ لا بشرط بالنسبة إلى كلا الطرفين، و يكون ذكر العدد من باب المثال، أو لنكتة أخرى، و مثاله من غير الأحكام: قوله: إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللَّه لهم«»، فإنّه لا إشكال في سريان الحكم المذكور إلى طرفي النقيصة و الزيادة، و ذكر هذا العدد إمّا للعادة، أو لغيرها من النكات، كما ذكره