حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٨
ثمّ إنه في الغاية خلاف (٧٩٧) آخر، كما أشرنا إليه«»: و هو أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم، أو خارجة عنه؟ و الأظهر خروجها، لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه، و دخولها«»فيه في بعض الموارد إنّما يكون بالقرينة، و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل (٧٩٨) جريانه فيما إذا
(٧٩٧) قوله: (ثمّ إنّه في الغاية خلاف.). إلى آخره.
المراد من الغاية هنا دخول «إلى» أو «حتّى»، كما أنّ المراد منها في المقام الأوّل نفس هاتين الكلمتين، و أمّا الغاية بمعنى المسافة نحو قولهم: «إلى» لانتهاء الغاية، أو بمعنى النهاية، و هو حدّ فقدان الشيء، فليست بمرادة في واحد منهما.
(٧٩٨) قوله: (لا يكاد يعقل.). إلى آخره.
يعني بالعنوان المتقدّم، و هو «أنّ الغاية داخلة في المغيا بحسب الحكم»، لأنّ المغيا - حينئذ - نفس الحكم، فلا بدّ من تغيير العنوان بأن يقال: هل الحكم ينقطع عن الغاية، أو يستمرّ إلى ما بعدها؟ و إن كان الأظهر هو الانقطاع، كما أنّ الأظهر في قيد الموضوع هو الخروج، و كون الكلام ساكتا عن الغاية و ما بعدها.