حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٦
حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، و كونه قضيّة تقييده بها [*]، و إلاّ لما كان«»ما جعل (٧٩٤) غاية له بغاية، و هو واضح إلى النهاية.
(٧٩٤) قوله: (و إلاّ لما كان ما جعل غاية.). إلى آخره.
يعني أنّه لو لم ينقطع الحكم عند الغاية للزم الخلف.
و لكن ربّما يستشكل فيه، بأنّه لا يتمّ بناء على قول الشيخ - قدّس سرّه -: من رجوع قيود الحكم في الحقيقة إلى الموضوع، إذ - حينئذ - يصير ما يكون«»غاية للحكم في ظاهر الدليل غاية للموضوع، و سيأتي أنّها ليس لها مفهوم.
و فيه أوّلا: أنّه لا يقدح عدم تماميّته، بناء على قول باطل عنده.
و ثانيا: أنّ ما نقل عنه في إثبات هذا المطلب منحصر في الحكم الّذي هو مفاد الحرف، و في الطلب و لو كان مفاد غيره، فلا يجري في الحكم الغير الطلبي الّذي يكون مفاد الاسم نظير المثالين.
و ثالثا: أنّ ثمرة كونها غاية - في ظاهر الكلام - للحكم ثبوت مفهوم لها، و إن كانت لبّا غاية للموضوع، نظير ما أشرنا إليه في مقدّمة الواجب من أنّ ثمرة رجوع القيد في الظاهر إلى الهيئة - و إن كان لبّا راجعا إلى المادّة - عدم ترشّح الوجوب من الواجب إليه.
[*] أي مقتضى تقييد الحكم بالغاية. [المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه].