حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٥
و الشيخ [١]، عدم الدلالة عليه.
و التحقيق: أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم، كما في قوله: «كلّ شيء حلال (٧٩٣) حتّى تعرف أنّه حرام»«»، و «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر»«»، كانت دالّة على ارتفاعه عند
(٧٩٣) قوله: (كما في قوله: كلّ شيء لك حلال.). إلى آخره.
في كون المثالين من قبيل كون الغاية قيدا للحكم نظر، بل الأظهر كونه ظاهرا في كون الغاية قيدا للموضوع، و أنّه لا يفهم من المثالين إلاّ قاعدة الشكّ، لا القاعدة الاجتهادية من المغيا، و الاستصحاب من الغاية، كما هو مبناه - قدّس سرّه - على ما سيأتي في الاستصحاب، و الأولى التمثيل له بقوله: «هذا حلال لك إلى مجيء زيد» مثلا.
[١] عدّة الأصول ٢: ٢٤.
الشيخ: هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الطائفة، ولد سنة ٣٨٥ ه، قدم العراق سنة ٤٠٨ ه، تلمّذ على الشيخ المفيد و السيّد المرتضى و أبي الحسين عليّ بن أحمد القمي. هاجر إلى ربوة العلم و مربض المرتضى - عليه الصلاة و السلام - خوفا من فتنة التهبت ببغداد فأحرقت كتبه و كرسيّ درسه، توفي و دفن في النجف الأشرف سنة ٤٦٠ ه له مصنّفات كثيرة منها: التبيان في التفسير، و التهذيب، و الاستبصار في الحديث، و المبسوط، و الخلاف في الفقه، و العدّة في الأصول.
(الكنى و الألقاب ٢: ٣٥٧).