حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩٨
فهل اللازم«»الإتيان (٧٨٠) بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشروط، أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟
(٧٨٠) قوله: (فهل اللازم لزوم الإتيان.). إلى آخره.
و لا بدّ من بيان أمور:
الأوّل: أنّ محلّ الكلام ما كان موضوع الجزاء قابلا للتعدّد، كوجوب إكرام «زيد» مثلا، و أمّا لم يكن كذلك، نحو «إذا لاقى شيء دما تنجّس، و إذا لاقى غائطا تنجّس» بناء على عدم تعدّد النجاسة في الشيء الواحد من قبلهما، و نحو «إن قتل زيد فاقتله، و إن ارتدّ فاقتله»، فإنّ الجزاء - و هو الوجوب و النجاسة - و إن كان قابلا للتعدّد في نفسه، إلاّ أنّه غير قابل له من جهة عدم قابليّة المتعلّق.
الثاني: أنّ الأقوال في المسألة - على ما يستفاد من ظاهر كلماتهم - أربعة: عدم التداخل، و نسب إلى المشهور«»، و التداخل فيما كان من جنس واحد، و عدمه إذا كان من اثنين، حكي عن الحلّي«»، و التداخل السببي مطلقا«»بمعنى أنّ المؤثّر في المسبّب هو الوجود الأوّل على تقدير الاختلاف في الزمان، و على التقارن فالمؤثر هو المجموع، و التداخل المسبّبي مطلقا«»، و هو يحتمل أمرين:
الأوّل: أن يكون الوجود الأوّل مؤثّرا في أصل وجود الجزاء. و الثاني في تأكّده إذا تلاحقا، و إذا تقارنا يكون المجموع مؤثّرا في المؤكّد لأنّ استناد - الأصل إلى