حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٧
توهّم«»- بل عن الشهيد قدّس سرّه«»في تمهيد القواعد [١]: أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم - و ذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها - من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه، مأخوذة في العقد أو مثل العهد - ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له.. إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له، و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلّق، قد عرفت أنه عقليّ مطلقا، و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.
إشكال (٧٧١) و دفع: لعلّك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما علّقت الملكية على شرط متوقّع، كالتمليك بعد الموت مثلا لأنّ الملكيّة إن كانت قابلة للتبعيض بحسب الأوقات دخل في باب المفهوم و إلاّ - كما هو الحقّ - فلا.
(٧٧١) قوله: (إشكال.). إلى آخره.
هذه هي الجهة الرابعة، و حاصل الإشكال: أنّ المعلّق على الشرط شخص
[١] تمهيد القواعد الملحق في ذيل الذكرى:
١٤ - القاعدة
٢٥ - سطر ١٦ - ١٧.
الشهي الثاني: هو الشيخ الأجلّ زين الدين بن نور الدين العاملي الجبعي. ولد عام ٩١١ ه، قرأ على والده جملة من كتب العربيّة و الفقه، ختم القرآن و عمره تسع سنين. ارتحل إلى بلاد عديدة، و قرأ على كثير من العلماء، منهم الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي العاملي، ثمّ انتقل إلى بلده و اشتغل بالتدريس و التصنيف، و مصنّفاته كثيرة مشهورة: أوّلها «الروض»، و آخرها «الروضة»، و من تلامذته: ابنه صاحب المعالم، و صاحب المدارك، و والد البهائي، و غيرهم.
استشهد سنة ٩٦٦ ه. (الكنى و الألقاب ٢: ٣٤٤).