حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨١
اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فإنّ انتفاء الشمس لا يلزم [منه]«»انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا.
و الجواب:
أنه - قدّس سرّه - إن كان بصدد إثبات إمكان (٧٦٧) نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أنّ الخصم يدّعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، و دلالة القضيّة الشرطيّة عليه.
(٧٦٧) قوله: (ان كان بصدد إثبات إمكان..). إلى آخره.
مراد السيّد: إمّا إمكان تعدّد العلّة من دون احتمال الوقوع.
أو احتمال وقوعه في غير مفاد القضايا الشرطيّة.
و لا يخفى أنّ السيّد لم يدّع واحدا من المعنيين، و منه يظهر ما في ترديد المصنّف.
أو احتمال وقوعه فيها: إمّا بدعوى تعدّد الوضع للعلّة المنحصرة و غيرها، أو بدعوى الاشتراك المعنوي، فلا معيّن، أو الوضع لخصوص المنحصرة، و لكن كثر استعمالها في غيرها بحيث صار من المجازات المشهورة، أو وصل إلى مرتبة الاشتراك بناء على كونهما موجبين للتوقّف، أو بدعوى احتمال إرادة المعنى المجازي من دون وصول استعماله إلى إحدى المرتبتين.
و ما ذكره من الدليل - من عدم امتناع النيابة أو كثرة وقوعها من غير تقييد لكونها في مفاد القضيّة - لا يثبت واحدا من الثلاثة الأول، و الأخير لا يقدح في دعوى الظهور.
لا يقال: إنّ الاستعمال عنده علامة للحقيقة، فلعلّ مراده من الاستدلال