حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٧٠
لكن منع دلالتها على اللزوم (٧٦٤)، و دعوى كونها اتّفاقية في غاية السقوط، لانسباق اللزوم منها قطعا، و أمّا المنع عن أنه بنحو الترتّب على العلّة، فضلا عن كونها منحصرة، فله مجال واسع.
و دعوى تبادر اللزوم (٧٦٥) و الترتّب بنحو الترتّب على العلّة
في المعلولين لعلّة ثالثة.
الثالث: الصورة مع ترتُّب الشرط على الجزاء نحو «إن كان هذا محموما كان متعفِّن الأخلاط».
الرابع: الصورة مع ترتّب الجزاء على الشرط ترتُّبا غير علّيّ، كما إذا كان الجزاء معلولا لشيء يكون هو و الشرط معلولين لعلّة ثالثة، فإنّه مترتّب عليه لتأخّره عنه رتبة، إلاّ أنّه ليس بنحو العلّيّة.
الخامس: الصورة مع كونه بنحو العلّيّة الغير المنحصرة.
السادس: الصورة مع الانحصار.
الأمر الخامس: أنّ صريح المصنّف توقّف إثبات المفهوم على إثبات الأخير بأحد الوجهين المتقدِّمين.
و فيه: أنّ المقصود إثبات الانتفاء عند الانتفاء، و هو كما يحصل به يحصل بغير الخامسة من الصور إذا كانت الملازمة الاتّفاقيّة أو الغير الاتّفاقيّة في العدم أيضا، و المهم - حينئذ - إثبات التلازم الأعمّ من كونه مع العلقة أو بدونها وجودا و عدما بأحد الوجهين.
(٧٦٤) قوله: (لكن منع دلالتها على اللزوم.). إلى آخره.
أي: الجامع بين جميع الأقسام غير الأوّل.
(٧٦٥) قوله: (و دعوى تبادر اللزوم.). إلى آخره.
إثبات الظهور في المفهوم بأحد الوجهين المتقدِّمين يتوقّف على أحد أمور:
الأوّل: دعوى التبادر من حاقّ اللفظ المثبت للوضع.