حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٩
و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه، أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا، لا يكاد يسقط إلاّ إذا أتي به بنحو قربيّ، كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين و الصلاة في أيّام العادة، لا ما أمر به لأجل التعبد به«»، و لا ما يتوقّف صحّته على النيّة«»، و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه«»في شيء«»، كما عرّفت«»بكلٍّ منها العبادة، ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن (٧٢٦) أن يتعلّق بها النهي، مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره (٧٢٧)، كما يظهر من مراجعة
(٧٢٦) قوله: (ضرورة أنّها بواحد منها لا يكاد يمكن.). إلى آخره.
الأمر في الأوّل كذلك، و أمّا في الثاني فلا، إذ توقّف الصحّة على النيّة يجامع مع التعليق، و ليس ظاهرا في الفعليّة، و كذا الثالث، إذ عدم العلم بانحصار المصلحة لا يلازم الصحّة الفعلية، حتّى يقال: إنّه لا يمكن تعلّق النهي حينئذ.
(٧٢٧) قوله: (طردا أو عكسا أو بغيره.). إلى آخره.
الأوّل في الثاني و الأخير: أمّا في الثاني فلأنّ الوجوب التوصّلي إذا أخذ في متعلّقه عنوان قصديّ، توقّفت«»صحّته على النيّة.
و أمّا الأخير فربّما يكون غير عباديّ لا يعلم انحصار مصلحته، و الثاني و هو عدم العكس في الأخير فقط، لإمكان العلم بانحصار المصلحة في العبادة.
و المراد من الغير الدّور الوارد على الأوّل، كما هو ظاهر.