حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١١
إنكار الملازمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيها، و لا يُنافي ذلك (٧١٧)
و فيه: منع العلم به.
و الّذي يمكن الاستدلال [به]«»للثاني وجوه:
الأوّل: ما عرفت من عدم وفاء النزاع في مقام الثبوت بتمام الغرض.
و قد عُلم ضعفه من ردّ الوجه الثالث.
الثاني: وجود قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة العقليّة، و هو الّذي تمسّك به المصنّف.
و فيه: أنّه معارض بقول أبي حنيفة.
الثالث: أنّ النهي ظاهر في صيغة «لا تفعل» في اصطلاحهم، و لا يعقل فيه النزاع في الثبوت.
الرابع: أنّ لفظة «يدلّ» في العنوان ظاهرة في الكشف و الإثبات، فتبيّن أنّ المسألة لفظيّة.
ثمّ إنّ لازم تمسّك المصنّف - قدّس سرّه - في مسألة المقدّمة لكونها عقليّة بأنّه لا معنى للنزاع في مقام الإثبات مع كون الثبوت محلّ الإشكال كون هذه المسألة - أيضا - عقليّة، فالقول بالعقليّة هناك و اللفظيّة هنا كما ترى، و لعلّه لذا ذهب في التقريرات«»إلى كون كليهما عقليّة.
و لمّا كان هذا الدليل باطلا عندنا من وجهين كما مرّ، و كان النزاع في كلتا المسألتين ممكنا في كلا المقامين، فصّلنا بالعقليّة هناك، لظهور عنوان النزاع هناك فيها، و باللفظيّة هنا، لظهور النهي و الدلالة فيها.
(٧١٧) قوله: (و لا ينافي ذلك.). إلى آخره.
و حاصل ذلك: أنّه على تقدير الملازمة ثبوتا، فلا يتمّ النزاع اللفظي إلاّ في