حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٨٨
تعارض، و لم يكونا متكفِّلين للحكم«»الفعلي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع، وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا، المختصّ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، المقتضي لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر، أو بدونه (٧٠٠)، فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له، أو عن فعليّته (٧٠١)، كما مرّ تفصيله.
و كيف كان، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين (٧٠٢) من مرجِّح، و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها«» (٧٠٠) قوله: (المقتضي، لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه.). إلى آخره.
قد عرفت في الأمر العاشر صحّته بوجوه أربعة: ثلاثة بالأمر، و واحد بملاكه.
(٧٠١) قوله: (أو عن فعليّته.). إلى آخره.
عطف على قوله: (عن تأثير المقتضي)، و الأوّل مبنيّ على أنّ المفسدة إذا لم تؤثّر في الفعليّة لم تؤثّر في مرتبة الإنشاء - أيضا - على خلاف التحقيق، و الثاني على أنّه لا مانع من الإنشاء في صورة العذر، فيؤخذ إطلاق الدليل في إثباته.
(٧٠٢) قوله: (و كيف كان، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين.). إلى آخره.
المرجِّح له: إمّا أن يكون«»قرينة شخصيّة دالّة على أهميّة مقتضية، أو أظهريّة دلالته بحسب خصوصيّات المقامات بعد اليأس عن الأولى، أو أظهريّته النوعيّة، إذ هي متّبعة ما لم تكن الأوليان على خلافها، و لا إشكال و لا كلام في