حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٧٤
الأسباب، و هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج، و إن كان لازماً عقلاً، للفرار عمّا هو أكثر عقوبة.
و لو سُلِّم عدم الصدق إلاّ بنحو السالبة (٦٨٢) المنتفية بانتفاء الموضوع، فهو غير ضائر، بعد تمكّنه (٦٨٣) من الترك و لو على نحو هذه السالبة، و من الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة (٦٨٤)، أو يدخل الدار، فيعالج بشرب الخمر، و يتخلّص بالخروج، أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما«»، لئلا يحتاج إلى التخلُّص و العلاج.
إن«»قلت«»: كيف يقع مثل الخروج و الشرب (٦٨٥) ممنوعاً عنه
(٦٨٢) قوله: (و لو سُلِّم عدم الصدق إلاّ بنحو السالبة.). إلى آخره.
إشارة إلى منع كونه كذلك، كما أشرنا إليه في الجواب الثالث.
(٦٨٣) قوله: (فهو غير ضائر بعد تمكنه.). إلى آخره.
إشارة إلى الجواب الأخير.
(٦٨٤) قوله: (فيوقع نفسه في المهلكة.). إلى آخره.
هذا تصوير لكون الشرب في المثال و الخروج في الممثّل [له]«»تحت القدرة فعلاً و تركاً.
(٦٨٥) قوله: (إن قلت: كيف يقع مثل الخروج و الشرب.). إلى آخره.
و هذا الوجه ممّا يمكن الاستدلال به للتقريرات و إن لم يستدلّ هو به.