حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٠٥
غيرها بلا كلام، و قد عرفت في أوّل الكتاب«»: أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة: كانت بإحداهما من مسائل علم، و بالأخرى من آخر، فتذكّر.
الرابع: أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: أنّ المسألة عقليّة (٦١١)، و لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما
و أمّا الثانية: فلأنّ علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ و المعاد، و البحث عن جواز اجتماع الأمر و النهي ليس بحثا عن أحوال المبدأ، نظير البحث عن جواز إقداره تعالى للكاذب على الفعل الخارق للعادة.
نعم لو كان البحث من حيث صدوره عنه، كأن يكون في اجتماع أمره و نهيه تعالى بالخصوص لاندرج في المسائل الكلاميّة.
و فيه: أنّ الملاك في كون مسألة من علمٍ كون محمولها من العوارض الذاتيّة لموضوعه، و العارض الذاتي ما لم يكن له واسطة في العروض و إن كان أعمّ، و هو متحقّق في المقام، غاية الأمر أنّه أعمّ.
و من هنا علم صحّة إدراجها في الكلام من حيث ترتُّب صحّة العقوبة و المثوبة [عليها]«»و عدمه أيضا.
(٦١١) قوله: (قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: أنّ المسألة عقليّة.). إلى آخره.
وجه الظهور: أنّ المعنون في كلامهم جواز الاجتماع و عدمه، و هذا المعنى لا يكون مدلولا للّفظ، و إذا أريد جعلها لفظيّة فلا بدّ من تغيير العنوان، بأن يقال: