فوائد الاُصول
(١)
تتمة المقام الثالث
٤ ص
(٢)
الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك في المكلف به
٤ ص
(٣)
و الكلام فيه يقع في مقامين
٤ ص
(٤)
أما المقام الأول
٤ ص
(٥)
ينبغي تقديم أمور
٤ ص
(٦)
الأول
٤ ص
(٧)
الثاني
٧ ص
(٨)
الثالث
٨ ص
(٩)
الكلام يقع في المباحث
٩ ص
(١٠)
المبحث الأول في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية
٩ ص
(١١)
أما المقام الأول
١٠ ص
(١٢)
أما الجهة الأولى
١٠ ص
(١٣)
و أما الجهة الثانية
٢٤ ص
(١٤)
تتمة
٤٦ ص
(١٥)
بقي التنبيه على أمور
٤٩ ص
(١٦)
الأول
٤٩ ص
(١٧)
الأمر الثاني
٥٠ ص
(١٨)
الأمر الثالث
٥٠ ص
(١٩)
تكملة
٦٥ ص
(٢٠)
الأمر الرابع
٦٧ ص
(٢١)
تذييل
٨٩ ص
(٢٢)
الأمر الخامس
٩٣ ص
(٢٣)
كشف قناع
١٠٤ ص
(٢٤)
الأمر السادس
١٠٨ ص
(٢٥)
تذييل
١١٢ ص
(٢٦)
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
١١٦ ص
(٢٧)
تنبيه
١١٩ ص
(٢٨)
تذييل
١٢٢ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية
١٢٣ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية
١٢٣ ص
(٣١)
دفع وهم
١٢٥ ص
(٣٢)
الأول
١٢٦ ص
(٣٣)
الأمر الثاني
١٢٩ ص
(٣٤)
الأمر الثالث
١٢٩ ص
(٣٥)
الأمر الرابع
١٢٩ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٧)
الأول
١٣٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
١٣٦ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
١٣٧ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
١٤١ ص
(٤١)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
١٤٣ ص
(٤٢)
الفصل الأول في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأسباب و المحصلات
١٤٤ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الشبهات التحريمية
١٤٨ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية
١٥٠ ص
(٤٥)
الفصل الرابع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء
١٥٠ ص
(٤٦)
تذييل
١٦٥ ص
(٤٧)
دفع وهم
١٨١ ص
(٤٨)
الفصل الخامس في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في باب الشروط و الموانع
١٨٩ ص
(٤٩)
تتمة
١٩٣ ص
(٥٠)
الفصل السادس في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٢٠٠ ص
(٥١)
الفصل السابع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المركبات التحليلية
٢٠٥ ص
(٥٢)
بقي التنبيه على أمور
٢٠٨ ص
(٥٣)
الأول -
٢٠٨ ص
(٥٤)
أما المقام الأول فالكلام فيه يقع من جهات ثلاث
٢١٠ ص
(٥٥)
أما الجهة الأولى
٢١٠ ص
(٥٦)
الجهة الثانية
٢١٦ ص
(٥٧)
وهم و دفع
٢٢١ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة
٢٢٨ ص
(٥٩)
المقام الثاني في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا
٢٢٩ ص
(٦٠)
أما الكلام في الجهة الأولى
٢٢٩ ص
(٦١)
الجهة الثانية
٢٣١ ص
(٦٢)
الجهة الثالثة
٢٣٨ ص
(٦٣)
تكملة
٢٤٠ ص
(٦٤)
الأمر الثاني -
٢٤٣ ص
(٦٥)
أما المقام الأول
٢٤٩ ص
(٦٦)
المقام الثاني
٢٥٣ ص
(٦٧)
إيقاظ
٢٥٦ ص
(٦٨)
فرعان
٢٦٠ ص
(٦٩)
الأول
٢٦٠ ص
(٧٠)
الفرع الثاني
٢٦١ ص
(٧١)
الأمر الثالث -
٢٦١ ص
(٧٢)
تتمة
٢٦٣ ص
(٧٣)
خاتمة في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة و الاحتياط
٢٦٤ ص
(٧٤)
المقام الأول في ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٢٦٤ ص
(٧٥)
إزاحة الشبهة
٢٦٦ ص
(٧٦)
تذييل
٢٧١ ص
(٧٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٢٧٢ ص
(٧٨)
الأول
٢٧٢ ص
(٧٩)
الأمر الثاني
٢٧٣ ص
(٨٠)
المقام الثاني فيما يعتبر في الأخذ بالبراءة
٢٧٧ ص
(٨١)
أما البحث عن الجهة الأولى
٢٧٧ ص
(٨٢)
الجهة الثانية
٢٨٠ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة
٢٨٥ ص
(٨٤)
بقي التنبيه على أمور
٢٨٧ ص
(٨٥)
الأول -
٢٨٧ ص
(٨٦)
الأمر الثاني -
٢٨٩ ص
(٨٧)
الأمر الثالث -
٣٠١ ص
(٨٨)
تذييل
٣٠٢ ص
(٨٩)
أما الشرط الأول
٣٠٣ ص
(٩٠)
و أما الشرط الثاني
٣٠٤ ص
(٩١)
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
٣٠٦ ص
(٩٢)
الأول -
٣٠٦ ص
(٩٣)
الأمر الثاني -
٣٠٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث -
٣١٣ ص
(٩٥)
إيقاظ
٣١٤ ص
(٩٦)
الأمر الرابع -
٣١٦ ص
(٩٧)
الأمر الخامس -
٣١٩ ص
(٩٨)
الأمر السادس -
٣٢٤ ص
(٩٩)
فمنها
٣٣١ ص
(١٠٠)
و منها الإجماع المحكي في جملة من الكلمات
٣٣٤ ص
(١٠١)
و منها الأخبار،
٣٣٤ ص
(١٠٢)
فمنها مضمرة زرارة،
٣٣٤ ص
(١٠٣)
دفع وهم
٣٣٨ ص
(١٠٤)
و منها مضمرة أخرى لزرارة أيضا
٣٤٠ ص
(١٠٥)
إزاحة شبهة
٣٤١ ص
(١٠٦)
تذييل
٣٥٣ ص
(١٠٧)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة أيضا،
٣٥٨ ص
(١٠٨)
و منها رواية محمد بن مسلم
٣٦٤ ص
(١٠٩)
و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني،
٣٦٦ ص
(١١٠)
دفع وهم
٣٦٦ ص
(١١١)
تذييل
٣٧٨ ص
(١١٢)
الأول -
٣٧٨ ص
(١١٣)
الأمر الثاني -
٣٨٠ ص
(١١٤)
الأمر الثالث -
٣٨٤ ص
(١١٥)
الأمر الرابع -
٣٨٦ ص
(١١٦)
الأمر الخامس -
٣٨٨ ص
(١١٧)
الأمر السادس -
٣٨٩ ص
(١١٨)
إزاحة شبهة
٣٩٥ ص
(١١٩)
تتمة
٣٩٨ ص
(١٢٠)
و ينبغي عطف عنان الكلام إلى البحث عن تنبيهات الاستصحاب
٤٠٣ ص
(١٢١)
التنبيه الأول -
٤٠٣ ص
(١٢٢)
التنبيه الثاني -
٤٠٣ ص
(١٢٣)
دفع وهم
٤٠٧ ص
(١٢٤)
التنبيه الثالث -
٤١١ ص
(١٢٥)
و أما استصحاب الكلي
٤١٢ ص
(١٢٦)
الأول
٤١٢ ص
(١٢٧)
القسم الثاني
٤١٢ ص
(١٢٨)
القسم الثالث
٤٢٣ ص
(١٢٩)
تذييل
٤٣٠ ص
(١٣٠)
التنبيه الرابع -
٤٣٤ ص
(١٣١)
المقام الأول
٤٣٥ ص
(١٣٢)
المقام الثاني
٤٣٩ ص
(١٣٣)
تذييل
٤٤٢ ص
(١٣٤)
التنبيه الخامس -
٤٤٩ ص
(١٣٥)
أما المقام الأول
٤٤٩ ص
(١٣٦)
و أما المقام الثاني
٤٥٠ ص
(١٣٧)
و أما المقام الثالث
٤٥٢ ص
(١٣٨)
و قبل ذلك ينبغي التنبيه على أمر
٤٥٣ ص
(١٣٩)
التنبيه السادس -
٤٥٨ ص
(١٤٠)
الأول
٤٥٨ ص
(١٤١)
الأمر الثاني
٤٥٨ ص
(١٤٢)
الأمر الثالث
٤٦٠ ص
(١٤٣)
تتمة
٤٧٣ ص
(١٤٤)
التنبيه السابع -
٤٧٨ ص
(١٤٥)
التنبيه الثامن -
٤٨١ ص
(١٤٦)
أما امتيازها من حيث الموضوع فبأمور
٤٨١ ص
(١٤٧)
و أما امتيازها عنه حكما
٤٨٢ ص
(١٤٨)
و ينبغي ختم الكلام في هذا المبحث بذكر أمور
٤٩١ ص
(١٤٩)
الأول
٤٩١ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني
٤٩٤ ص
(١٥١)
الأمر الثالث
٥٠٠ ص
(١٥٢)
التنبيه التاسع -
٥٠٣ ص
(١٥٣)
تكملة
٥٢٢ ص
(١٥٤)
التنبيه العاشر -
٥٣٠ ص
(١٥٥)
التنبيه الحادي عشر -
٥٣١ ص
(١٥٦)
التنبيه الثاني عشر -
٥٣١ ص
(١٥٧)
الأول
٥٣٢ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني
٥٣٣ ص
(١٥٩)
الأمر الثالث
٥٣٤ ص
(١٦٠)
الأمر الرابع
٥٣٥ ص
(١٦١)
الأمر الخامس
٥٣٦ ص
(١٦٢)
تكملة
٥٤٥ ص
(١٦٣)
التنبيه الثالث عشر -
٥٥٦ ص
(١٦٤)
تتمة
٥٦١ ص
(١٦٥)
التنبيه الرابع عشر -
٥٦٣ ص
(١٦٦)
خاتمة
٥٦٤ ص
(١٦٧)
الأول -
٥٦٤ ص
(١٦٨)
الأمر الثاني -
٥٨٦ ص
(١٦٩)
الأمر الثالث -
٥٩١ ص
(١٧٠)
الأمر الرابع -
٦٠٢ ص
(١٧١)
فمنها«اليد»
٦٠٢ ص
(١٧٢)
تتمة
٦١٠ ص
(١٧٣)
دفع دخل
٦١٣ ص
(١٧٤)
و منها«قاعدة الفراغ و التجاوز»
٦١٨ ص
(١٧٥)
المبحث الأول
٦٢٠ ص
(١٧٦)
المبحث الثاني
٦٢٧ ص
(١٧٧)
المبحث الثالث
٦٣١ ص
(١٧٨)
المبحث الرابع
٦٣٣ ص
(١٧٩)
بقي التنبيه على أمور
٦٣٦ ص
(١٨٠)
الأول
٦٣٦ ص
(١٨١)
الأمر الثاني
٦٣٧ ص
(١٨٢)
الأمر الثالث
٦٣٨ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع
٦٣٨ ص
(١٨٤)
الأمر الخامس
٦٣٨ ص
(١٨٥)
المبحث الخامس في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الشرائط
٦٣٩ ص
(١٨٦)
و قبل التعرض لحكم الأقسام ينبغي التنبيه على أمر
٦٣٩ ص
(١٨٧)
المبحث السادس
٦٤٧ ص
(١٨٨)
المبحث السابع
٦٥٢ ص
(١٨٩)
و منها«أصالة الصحة»
٦٥٣ ص
(١٩٠)
الأول
٦٥٣ ص
(١٩١)
الأمر الثاني
٦٥٤ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث
٦٦١ ص
(١٩٣)
الأمر الرابع
٦٦٣ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس
٦٦٦ ص
(١٩٥)
الأمر السادس
٦٦٩ ص
(١٩٦)
الأمر الخامس -
٦٧٨ ص
(١٩٧)
الأمر السادس - في تعارض الاستصحابين
٦٨١ ص
(١٩٨)
خاتمة في التعادل و الترجيح
٦٩٩ ص
(١٩٩)
المبحث الأول في ضابط التعارض
٧٠٠ ص
(٢٠٠)
المبحث الثاني في الفرق بين التعارض و التزاحم
٧٠٤ ص
(٢٠١)
و أما مرجحات باب التزاحم
٧٠٩ ص
(٢٠٢)
المبحث الثالث
٧١٠ ص
(٢٠٣)
المبحث الرابع
٧١٥ ص
(٢٠٤)
المبحث الخامس في حكم التعارض
٧٢٥ ص
(٢٠٥)
المبحث السادس إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٧٤٠ ص
(٢٠٦)
تكملة
٧٤٨ ص
(٢٠٧)
المبحث السابع
٧٥٣ ص
(٢٠٨)
المبحث الثامن
٧٦٣ ص
(٢٠٩)
بقي التنبيه على أمور
٧٦٥ ص
(٢١٠)
الأول
٧٦٥ ص
(٢١١)
الثاني
٧٦٦ ص
(٢١٢)
الثالث
٧٦٦ ص
(٢١٣)
الرابع
٧٦٦ ص
(٢١٤)
المبحث التاسع
٧٦٩ ص
(٢١٥)
المبحث العاشر المرجحات المنصوصة أربعة
٧٧٨ ص
(٢١٦)
بقي التنبيه على أمور
٧٨٤ ص
(٢١٧)
الأول
٧٨٤ ص
(٢١٨)
الأمر الثاني
٧٨٥ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث
٧٨٩ ص
(٢٢٠)
الأمر الرابع
٧٩٠ ص
(٢٢١)
الأمر الخامس
٧٩٢ ص
(٢٢٢)
الأمر السادس
٧٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٥٣٧ - الأمر الخامس

و وجوده، فنسبة الحكم إلى عموم أزمنة وجوده نسبة الحكم و الموضوع و العرض و المعروض، فانّ مركّب العموم الزماني و محلّه و معروضه إنّما يكون هو الحكم، ففي قضيّة قولنا: «الحكم مستمرّ» أو «دائمي» يكون «الحكم» موضوعا و «مستمرّ» أو «دائم» محمولا، فلا يمكن أن يكون الحكم متكفّلا لبيان أزمنة وجوده.

و الحاصل: أنّ دليل الحكم إنّما يتكفّل بيان أصل ثبوت الحكم و وجوده، و أمّا استمراره و دوامه: فلا بدّ و أن يكون بدلالة دليل آخر، و ذلك واضح.

الجهة الثانية: لو كان مصبّ العموم الزماني متعلّق الحكم: فعند الشكّ في التخصيص و خروج بعض الأزمنة عن العموم يصحّ التمسّك بالعموم الزماني الّذي دلّ عليه دليل الحكم، فلو قال: «أكرم العلماء في كلّ يوم» أو «في كلّ زمان» أو «مستمرّا» أو «دائما» أو نحو ذلك من الألفاظ الموضوعة للعموم الزماني ثمّ شكّ في وجوب إكرام العالم في قطعة من الزمان، فالمرجع هو الدليل الاجتهادي الّذي تكفّل العموم الزماني، و لا تصل النبوة إلى استصحاب وجوب الإكرام الثابت قبل القطعة المشكوكة من الزمان، فانّ الشكّ في التخصيص الزماني كالشكّ في التخصيص الأفرادي يرجع فيه إلى أصالة العموم و عدم التخصيص.

و لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب، بل لا يجري فيه الاستصحاب، لأنّ المفروض أنّ الدليل الاجتهادي قد تكفّل لحكم كلّ زمان من أزمنة ظرف وجود المتعلّق، فقوله: «أكرم العلماء في كلّ يوم» يكون دليلا على وجوب إكرام كلّ فرد من أفراد العلماء في كلّ يوم من أيّام العمر أو السنة أو الشهر، فكان لكلّ يوم حكم يخصّه لا ربط له باليوم السابق أو اللاحق، فانّه لم يؤخذ العموم الزماني على نحو العامّ المجموعي بحيث يكون مجموع أيام العمر أو السنة

______________________________
زائدا عما دل على ثبوتهما و لو في طيّ خطاب واحد.