كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٨ - دلالة حديث «على اليد » على ضمان المثل و القيمة
المحض منه، فلا محالة يشمل حال التلف تحت يده.
و مع البناء على ظهوره في أنّ نفس ما أخذت، عليه إلى زمان التأدية [١]، و الحمل على عهدة نفسه ما دام موجوداً، و بدله في زمان التلف [٢]، في غاية البعد. و البناء على أنّ الحمل على الضمان بالمثل أو القيمة ابتداءً [٣]، خلاف الظاهر، فنقول:
إذا كان ظاهره أنّ ما أخذ، عليه إلى زمان التأدية، فإمّا أن يراد التعليق على المحال، و المقصود بقاء الضمان دائماً؛ لتعذّر الأداء بعد التلف.
أو يراد به سقوط الضمان بالتلف؛ لتعذّر الغاية، و لغويّة بقاء الضمان.
لكنّهما خلاف فهم العقلاء، بل خلاف الضرورة.
فلا محالة يكون التعليق على ممكن، و لازمه أنّ أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل كما هو حكم العقلاء في المثلي، و بالقيمة في القيمي أداء لدى الشارع الأقدس؛ لأنّه لو كان للأداء بعد تعذّر العين و تلفها كيفيّة لدى الشارع غير ما عند العقلاء، لكان عليه البيان في هذه القضيّة المبتلى بها، و مع عدمه يكشف أنّ الأداء هو ما ذكر.
هذا، و لكن سيأتي [٤] أنّ ظاهر
على اليد.
غير ما عليه المحقّقون المتأخّرون [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٣٨١.
[٢] منية الطالب ١: ١٣٨/ السطر الأخير.
[٣] الخلاف ٣: ٤٠٢، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٩٦/ السطر ٢٥، منية الطالب ١: ١٣٨/ السطر ١١.
[٤] يأتي في الصفحة ٥٠٦.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٧، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٩٦/ السطر ٢٦، و: ٩٩/ السطر ٢٥، هداية الطالب: ٢٢٨/ السطر ٢٣.