كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٥ - وجه آخر لضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي
اليد منحصر بالفرد، كما هو المفروض، و كذا الكلام في الماليّة الاعتباريّة.
و بالجملة: لا تقع اليد إلّا على الفرد و الطبيعي و الماليّة المتّحدين معه، و لا معنى لعهدةٍ غيرها.
نعم، لو كان على عهدته أفراد من الطبيعي، بقي ما بقي فرد ما على عهدته، لكنّه خلاف المفروض.
هذا إذا كان المراد بالوقوع على العهدة أنّ العين بوجودها الخارجي على العهدة؛ بمعنى أنّ الضامن كالكفيل من الشخص، متعهّد للعين الخارجيّة.
و أمّا إذا كان المراد أنّ العين المأخوذة تعتبر في العهدة، كما تعتبر الكلّيات فيها؛ بمعنى أنّ الشخص الخارجي اعتبر على عهدته.
فيمكن أن يقال: إنّ الشخص المعتبر باقٍ بوجوده الاعتباري على العهدة إلى زمان الأداء؛ عيناً في حال وجوده، و مثلًا أو قيمةً في حال تلفه، و انعدام الوجود الخارجي غير مربوط بالوجود الاعتباري.
لكن يرد عليه: أنّ اعتبار الشخص الخارجي في الذمّة، إن كان بمعنى انسلاخه عن الوجود الخارجي اعتباراً، و حكّ الخارج عنه، و تقديره في الذمّة، فيكون الوجود الخارجي معدوماً في الاعتبار و تعبّداً، فيلزم منه أن يجوز التصرّف فيه بلا إذن صاحبه، و أن لا يكون تلفه أو إتلافه موجباً للضمان، و هو كما ترى.
و إن كان الوجود الخارجي محفوظاً، و يقدّر هو في الذمّة أيضاً، فإن كان المقدّر فانياً في الخارج و لا حكم له بحياله، يلزم الإشكال المتقدّم من عدم البقاء.
و إن كان الخارج فانياً في المقدّر اعتباراً و تعبّداً، يلزم الإشكال الأخير؛ من عدم الضمان بتلفه و إتلافه.
و إن كان كلّ من المقدّر و الخارج مستقلا بحياله، يلزم أن يكون للشخص