كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٧ - وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
قال: «و لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق «الأخذ» و دعوى أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة [١].
و منها: ما نسب إلى الشيخ؛ من عدم صدق «الأخذ باليد» في المنافع، لا الأخذ [٢].
و النسبة في غير محلّها ظاهراً.
و كيف كان: يرد على الثاني: أنّ القرينة في المقام قائمة على أنّ المراد ب «اليد» ليس الجارحة المخصوصة؛ ضرورة أنّ كون العهدة على اليد لا معنى له، فالجارحة لا تكون ضامنة، و لا عليها شيء، فلا بدّ أن يراد بها الشخص، أمّا استعارة، أو كناية كما مرّ [٣]، فكأنّه قال: «من أخذ شيئاً فعليه، حتّى يردّه».
و أمّا «الأخذ» و إن كان ظاهراً في الحسّي، و يكون نحو «أخذ الميثاق» و «العهد» على نحو من التأويل، لكن استعماله شائع في الاستيلاء، و إذا دار الأمر بين تخصيص الموصول بخصوص ما يؤخذ حسّا كالثوب، و الدرهم، و الدينار، أو الأخذ بإطلاقه و حمل الأخذ على الاستيلاء، فلا شبهة في أنّ الثاني أولى؛ لشيوع استعماله في أخذ البيت، و الملك، و الدار، و البلد، و غيرها ممّا لا يكون فيها أخذ حسّي، بل مجرّد استيلاء عليها.
و إن شئت قلت: إنّ المتفاهم العرفي من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): على اليد. [٤]
[١] المكاسب: ١٠٤/ السطر ما قبل الأخير.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٧٨/ السطر ١٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٨٠.
[٤] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦، و ٣: ٢٥١/ ٣، مستدرك الوسائل ١٤: ٧، كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٠.