كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤ - منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك و ما يرد عليه
السلب [١]، فزعم أنّ المراد تبادر نحو وجود من الطبيعي، و هو خلاف الواقع؛ لعدم احتمال إرادة أحد منهم أنّ «البيع» و نحوه موضوع لوجود التمليك أو المبادلة، على نحو عموم الوضع، و خصوص الموضوع له، بل هنا أُمور ثلاثة:
الأوّل: طبيعي التبادل الجامع بين الإنشائي و الحقيقي، لو سلّم تحقّق الجامع بينهما.
و الثاني: طبيعي التبادل الإنشائي، و طبيعي التبادل الحقيقي.
و الثالث: مصاديق التبادلين و وجوداتهما الإنشائيّة و الحقيقيّة.
و المدّعي للتبادر يدّعي تبادر التبادل الحقيقي؛ أي طبيعيّها الذي ينطبق على الكثيرين، و لا يدّعي تبادر الوجود الحقيقي حتّى يتوهّم ورود الإشكال عليهم، و إلّا فأوّل ما ورد عليهم: لزوم كون البيع موضوعاً للأشخاص، و لم يقل به أحد، و على ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شيء ممّا ذكره؛ و زعم أنّه موافق للبرهان المساوق للعيان.
ثمّ إنّ دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي- الجامع بين الوجود الإنشائي و الحقيقي فرع وجود الجامع بينهما، و الظاهر عدمه، إن قلنا بأنّ الوجود الإنشائي ليس إلّا إنشاء المبادلة و التمليك، من غير أن يكون هنا تبديل و تمليك، و لا جامع بين نفس المبادلة و التمليك، و بين إنشائهما.
مع أنّ الإنشاء من المعاني الحرفيّة الإيجاديّة، و قد حقّق في مقامه عدم الجامع بين المعاني الحرفيّة [٢]، فضلًا عن الجامع بينها و بين المبادلة، التي هي معنى اسمي أو حرفي مباين للإنشاء، و مع عدم الجامع ينهدم أساسه.
و على هذا، لو قيل بأنّ «البيع» صادق حقيقة على مثل البيع الفضولي، لا بدّ
[١] المكاسب: ٨٠/ السطر ١٥، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٦٢/ السطر ٨.
[٢] مناهج الوصول ١: ٦٩ و ٨٢ و ٨٤، تهذيب الأُصول ١: ٢٩.