كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٧ - أخبار الرهن الدالّة على لزوم القيمة حتّى في المثلي
و تدلّ أيضاً عليه: ما دلّت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلّات الأرض ممّا عليه،
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كلّ رهن له غلّة، أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه [١].
و
رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة.
فقال على الذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذه من الغلّة، و يطرحه عنه من الدين له [٢].
فإنّ «الغلّة» مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلك، حتّى نحو الزرع و الثمر [٣]، فتدلّ الروايات بإطلاقها على الاحتساب و لو كان المضمون مثل الزرع و الثمر، كما دلّت عليه صحيحة محمّد بن قيس [٤].
[١] الكافي ٥: ٢٣٥/ ١٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٦٩/ ٧٥٠، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٤، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢] الفقيه ٣: ١٩٦/ ٨٩٠، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٦، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٣] المصباح المنير: ٤٥٢، مجمع البحرين ٥: ٤٣٧، أقرب الموارد ٢: ٨٨٤.
[٤] و هي ما عنه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
الفقيه ٣: ١٩٧/ ٨٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٦، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ٦.