كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة
ليس مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط [١]، مع كونه غير مرضيّ في نفسه، غير مربوط باستدلال الشيخ، فراجع.
ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ ليس مختصّاً بالأُمور المتدرّجة، بل كلّ أُمور يجمعها عنوان واحد، و لها هيئة خاصّة اتصاليّة، أيضاً كذلك، كالعسكر، و الدار، و البستان، و البلد، فالتدريج و القرار غير دخيلين، و لا يبعد أن لا يخالف الشيخ ذلك، و إنّما خصّ بالأمر التدريجي؛ لأنّ المقام من قبيله.
و قد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ (قدّس سرّه) بقوله: «كلّ أمرين أو أُمور يجمعها عنوان واحد ك «الصلاة، يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخلّ بالجهة الجامعة» [٢].
لكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد و البيع [٣]، و في كلامه موارد أنظار، تظهر للناظر الدقيق.
و أمّا التفصيل بين العقود الإذنيّة و غيرها [٤]، فقد مرّ ما يفسده [٥].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٧١/ السطر ٤ ٩.
[٢] منية الطالب ١: ١١١/ السطر ١٦.
[٣] نفس المصدر: ١١١ ١١٢.
[٤] نفس المصدر.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣٣٨ ٣٣٩.