كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٧ - التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
(١) كما تتحقّق المعاطاة بتعاطي الطرفين، كذلك تتحقّق بإعطاء طرف واحد؛ بحيث يكون أعطاه و أخذه كالتعاطي موجبين لتحقّقها.
و قد يقال بعدم تعقّل توقّف المعاطاة المقصود بها المبادلة على العطاء من الطرفين، بل لا بدّ في تحقّقها من الإعطاء و الأخذ لطرف واحد؛ لأنّ الآخذ إن أخذ العين المنشأ بإعطائها التمليك منشئاً به القبول لما ملّكه المعطي، تتمّ به المعاملة، و يكون إعطاء الثمن بعدها وفاءً، و إن لم يكن منشئاً لقبول ما ملّكه الأوّل، لم يجد إعطاؤه و لو بقصد المعاوضة؛ لأنّ الإعطاءين المستقلّين كالإيجابين كذلك في عدم انعقاد المعاملة بهما، و كان كلّ منهما ناقصاً بلا قبول، فالعطاءان من الجانبين تمليكان مستقلّان، لا تمليك واحد معاوضي [١].
و فيه: مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنّ ماهيّة البيع مبادلة مال بمال، و هي قد تتحقّق بالإيجاب و القبول، و قد تتحقّق بإنشاء المبادلة و المعاوضة بين
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٨٣/ السطر ٢٣.