كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤ - الدليل الأوّل الاستصحاب
فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني، أو شخصي؟
و على الأوّل: هل هو جارٍ في المقام على فرض جريانه في غيره؟
و على أيّ حال: هل هو معارض بأصلٍ آخر أو لا؟
ربّما يقرّر كونه من الثاني بأنّ المعاطاة موجبة للملك، و يتردّد بين كونه متزلزلًا أو مستقرّاً، و بعد الفسخ يتردّد في بقاء الكلّي؛ للشكّ في كونه ما هو مقطوع الزوال، أو مقطوع البقاء، فالأصل على فرض جريانه من القسم الثاني.
و قد قال الشيخ الأعظم: بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، ثمّ أمر بالتأمّل [١].
و لعلّ وجهه أنّ الكلّي الطبيعي متكثّر الوجود في الخارج، لا جامع بين أفراده خارجاً، بل الجامع بنعت الجامعيّة و الاشتراك أمر عقلي، لا موجود خارجي، كما حقّق في محلّه [٢]، فالقدر المشترك لا تحقّق له حتّى يستصحب. لكنّه بعيد عن مذاق الشيخ.
مع إمكان أن يقال: حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقل الدقيق البرهاني، فكأنّ قول الرجل الهمداني المصادف للشيخ الرئيس [٣] موافق للحكم العرفي العقلائي، و لهذا اشتهر بينهم: أنّ الطبيعي يوجد بوجود فرد ما، و ينعدم بعدم جميع أفراده [٤].
[١] المكاسب: ٨٥/ السطر ٦.
[٢] الحكمة المتعالية ١: ٢٧٣ ٢٧٤، شرح المنظومة، قسم الحكمة: ٩٩.
[٣] رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام، ضمن رسائل الشيخ الرئيس: ٤٦٢، الحكمة المتعالية ١: ٢٧٣، شرح المنظومة، قسم المنطق: ٢٣، و قسم الحكمة: ٩٩.
[٤] كفاية الأُصول: ١٨٣، نهاية الأفكار ٤: ١٢٦.