أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٠ - شركة العقد
تحرير المجلّة [١].
ولا تصحّ الشركة العقديّة إلّافي الأموال التي تسمّى بشركة العنان، قال في المقنعة: «والشركة لا تصحّ إلّافي الأموال، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال» [٢].
وفي تحرير الأحكام: «وهي شركة الصحيحة» [٣]. وفي التنقيح الرائع: «وصحّتها إجماعيّة» [٤].
وفي الجواهر: «الإجماع على بطلان ما عدا شركة العنان من الأقسام الثلاثة» [٥].
وفي المسالك: «لا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال» [٦].
ويدلّ على مشروعيّة هذه الشركة الإجماع والنصوص والسيرة.
قال في التذكرة: «إنّ شركة العنان جائزة، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار» [٧].
وفي التحرير: «بالنصّ والإجماع» [٨]، «وادّعاه أيضاً في جامع المقاصد» [٩].
وأمّا السيرة فلأنّ العمل بهذه الشركة متداولة بين المسلمين من زمان الشارع إلى زماننا هذا، حيث إنّه صلى الله عليه و آله بعث والناس يتعاملون بها فأقرّهم
[١] تحرير المجلّة ٣: ٤٧٤.
[٢] المقنعة: ٦٣٢.
[٣] تحرير الأحكام ٣: ٢٢٦.
[٤] التنقيح الرائع ٢: ٢٠٩.
[٥] جواهر الكلام ٢٦: ٢٩٩.
[٦] مسالك الأفهام ٤: ٣٠٩.
[٧] تذكرة الفقهاء ١٦: ٣١٢.
[٨] تحرير الأحكام ٣: ٢٢٧.
[٩] جامع المقاصد ٨: ١٣.