أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٤ - مذهب فقهاء أهل السنّة في محجوريّة الصبيّ
حجر عامّ؛ لأنّهم يمنعون التصرّف في أموالهم وذممهم، والأصل في الحجر عليهم قوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا» [١]، والآية التي بعدها ... وإنّما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم لأنّهم قوّامها ومدبّروها، وقوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى» يعني اختبروهم في حفظهم لأموالهم «حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ» أي مبلغ الرجال والنساء» [٢]، وقريب من هذا مع اختلاف تعبيراتهم في الهداية [٣] وحاشية ردّ المحتار [٤]، والبحر الرائق [٥]، وتبيين المسالك [٦] والمدوّنة الكبرى [٧] وغيرها [٨].
[١] سورة النساء ٤: ٥.
[٢] المغني ٤: ٥٠٨- ٥٠٩.
[٣] الهداية ٣: ٢٨٠.
[٤] حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٣ و ١٤٤.
[٥] البحر الرائق ٨: ١٤٣.
[٦] تبيين المسالك ٣: ٥١٦.
[٧] المدوّنة الكبرى ٥: ٢٢٠.
[٨] الامّ ٣: ٢١٥، عقد الجواهر الثمينة ٢: ٦٢٥، البناية ١٠: ١٠٨، أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣٥٧.