أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٤ - ج- المالكيّة
أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه» [١].
وفي البدائع: «أمّا الذي يرجع إلى العاقد فنوعان: أحدهما: أن يكون عاقلًا، فلا ينعقد بيع المجنون والصبيّ الذي لا يعقل؛ لأنّ أهليّة المتصرّف شرط انعقاد التصرّف، والأهليّة لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه، فأمّا البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا حتّى لو باع الصبيّ العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفاً على إجازة وليّه، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ» [٢]. وكذا في البحر الرائق [٣].
ج- المالكيّة
جاء في عقد الجواهر الثمينة: «وشرطه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميّز لصغر أو جنون أو إغماء ... ولا يشترط التكليف في الانعقاد، ولكن يقف اللزوم عليه» [٤]. وكذا في حاشية الدسوقي [٥].
وفي حاشية الخرشي: وشرط عاقده التمييز، وهو بمعنى أنّه إذا كلّم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه، فلا ينعقد من غير مميّز لصبا أو جنون [٦]. وكذا في مواهب الجليل [٧].
[١] شرح فتح القدير ٨: ١٨٦ و ١٨٧.
[٢] بدائع الصنائع ٤: ٣٢١.
[٣] البحر الرائق ٥: ٤٣٦.
[٤] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٣٢٨.
[٥] حاشية الدسوقي ٣: ٥.
[٦] حاشية الخرشي ٥: ٢٦٦.
[٧] مواهب الجليل ٦: ٣١.