أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧١ - الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا
جملة من كتبه [١] وولده في الإيضاح [٢]، وتردّد في الشرائع ثمّ قال: «أشبهه أنّه لا يحلّل» [٣].
وقال في الرياض: «ويعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير ... وكذا المقارب للبلوغ المعبّر عنه بالمراهق على الأظهر الأشهر، بل عليه كافّة من تأخّر إلّا من ندر» [٤]، وكذا في كشف اللثام [٥] والحدائق [٦] والجواهر [٧]، وبه قال بعض أعلام العصر [٨].
وجاء في تحرير الوسيلة: «وتعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً» [٩]، وفي تفصيل الشريعة: «وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة» [١٠].
الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا:
الأوّل: أنّه لا اعتبار بأفعال الصبيّ لرفع القلم عنه.
وفيه: أنّ رفع القلم عن الصبيّ لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله وترتّب الأثر
[١] تحرير الأحكام ٤: ٧٦، قواعد الأحكام ٣: ١٣٦، مختلف الشيعة ٧: ٣٨٢، إرشاد الأذهان ٢: ٤٥.
[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٣٣٣.
[٣] شرائع الإسلام ٣: ٢٨.
[٤] رياض المسائل ١٢: ٢٦٩.
[٥] كشف اللثام ٨: ٨٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٥: ٣٢٧.
[٧] جواهر الكلام ٣٢: ١٥٩.
[٨] جامع المدارك ٤: ٥٣٤، مهذّب الأحكام ٢٦: ٦١.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٧، مسألة ٦.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق والمواريث: ٨٠.