أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٣ - أدلّة صحّة طلاق الصبيّ
وهذا الوهم نشأ من الشيخ أو سقط من قلم النسّاخ وتبعه في ذلك من دون تأمّل جماعة من الأصحاب كما في مختلف الشيعة وكشف الرموز وإيضاح الفوائد والمهذّب البارع والتنقيح الرائع [١]، وكذا في الوسائل والمسالك [٢]، وقد نبّه على ذلك صاحب المدارك [٣] والمحدّث البحراني [٤].
الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا كان قد عقل أو طلّق للسنّة.
منها: مضمرة سماعة التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته؟ فقال: «إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس، وهو جائز» [٥].
ومنها: صحيحة جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم» [٦].
ومنها: موثّقة ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم» [٧].
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: وفي نسخة «يجوز» [٨]
[١] مختلف الشيعة ٧: ٣٦٠، م ١٥، كشف الرموز ٢: ٢٠٧، إيضاح الفوائد ٣: ٢٩١، المهذّب البارع ٢: ٥١٤، التنقيح الرائع ٣: ٢٩٢
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٦، مسالك الأفهام ٩: ٩.
[٣] نهاية المرام ٢: ٧.
[٤] الحدائق الناضرة ٢٥: ١٥١.
[٥] الكافي ٦: ١٢٤، ح ١، وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات، ح ٢.
[٧] الكافي ٦: ١٢٤، ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٥.