أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٧ - الأدلّة الخاصّة على عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح
وفي الجواهر: «بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربما كان من الضروريّات» [١].
وفيه: أنّ المتيقّن منه صورة الاستقلال، فلا تشمل ما إذا أذن الوليّ للصبيّ بإجراء عقد النكاح، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك.
السابع: قال في مستند الشيعة: «للأصل ... وفقد دليل خاصّ أو عامّ» [٢]، ويلاحظ عليه بأنّ الدليل قائم على جواز كون الصبيّ مجرياً لعقد النكاح بإذن الوليّ وإجازته، كما سيأتي قريباً.
الأدلّة الخاصّة على عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح
ما تقدّم من العمومات والإطلاقات ومعاقد الإجماعات التي تدلّ على عدم الاعتبار بعقد الصبيّ وعدم انعقاد النكاح بعبارته، وهناك أخبار خاصّة تدلّ على ذلك أيضاً، وأهمّها ما يلي:
١- صحيحة عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر» [٣].
٢- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» [٤]، الحديث.
٣- صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء
[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٤٣.
[٢] مستند الشيعة ١٦: ٩٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٧- ٢٠٨، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٤] نفس المصدر: ٢٠٥، الباب ٤، ح ٣.