أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٨ - المطلب الثاني تعليق الوصاية على البلوغ
المقاصد والجواهر [١]، وبه قال أعلام العصر [٢].
واستدلّ لذلك بامور:
الأوّل: أنّ العموم وإطلاقات باب الوصيّة تشملها، وتعليق تصرّف الصبيّ إلى ما بعد البلوغ لا يوجب منعاً في ذلك، كما أشار إليه في الجواهر [٣] والمهذّب [٤].
الثاني: الأصل، كما في الجواهر [٥].
الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: ألا اقرئك وصيّة فاطمة عليها السلام؟» قال: قلت بلى، قال: فأخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و آله إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فإن مضى عليّ فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي» [٦]، الحديث. استدلّ بها في جامع المقاصد [٧] والجواهر [٨]، إلّاأنّه ليس فيها تعليق على البلوغ، بل على مضيّ عليّ عليه السلام، وبينهما فرق.
[١] جامع المقاصد ١١: ٣٠١، جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٠.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٩٩، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي مع فتاوى الوحيد الخراساني ٣: ٢٥١، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١٨، منهاج الصالحين للتبريزي ٢: ٢٨٧، تفصيل الشريعة، كتاب الوقف ...، الوصيّة: ١٨٧، منهاج الصالحين للسيستاني ٢: ٣٧٧، مسألة ١٤٢٣، مسألة ٤٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٠.
[٤] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١٨.
[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٠.
[٦] الكافي ٧: ٤٨، ح ٥، من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٤، ح ٥٥٧٩، تهذيب الأحكام ٩: ١٤٤- ١٤٥، ح ٦٠٣، وسائل الشيعة ١٣: ٣١١، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ح ١.
[٧] جامع المقاصد ١١: ٣٠١.
[٨] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠١.