أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٣ - الأدلّة على صحّة وصيّة الصبيّ
محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء» [١].
الطائفة الثالثة: تدلّ على نفوذ وصيّته إذا بلغ عشر سنين، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته، وهي صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته» [٢].
الطائفة الرابعة: تدلّ على نفوذ وصيّته إذا بلغ عشر سنين، وهي:
١- صحيحة أبي بصير المتقدّمة في الطائفة الثالثة.
٢- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال: «إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته» [٣].
٣- موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال: «إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته» [٤].
الطائفة الخامسة: تدلّ على نفوذ وصيّته إذا أصاب موضع الوصيّة، وهي صحيحة أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت» [٥].
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٧، ح ٥٤٥٢، وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨- ٤٢٩، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٩، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٥.
[٤] نفس المصدر: ٤٣٠، ح ٧، روضة المتّقين ٦: ٣٧١.
[٥] نفس المصدر ١٣: ٤٢٩، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصيّة، ح ٦.