أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥ - أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ
وذكر السيّد اليزديّ- في شرح كلام الشيخ الأعظم: «المشهور بطلان عقد الصبيّ ... وإن أجازه الوليّ»-:
«يمكن أن يقال: إنّ مراده عدم صحّة التصرّف منه وإن كان بإذن الوليّ، لا مسلوبيّة عبارته بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرّف هو الوليّ أو غيره، وكان الصبيّ هو المجري للصيغة- إلى أن قال-: فلو وكّله الغير في إجراء صيغة النكاح صحّ ولو كان بدون إذن الولي» [١].
وصرّح الإمام الخميني قدس سره أنّه «لو أذن شخص صبيّاً مميّزاً في إيقاع معاملة أو أجاز معاملته كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها» [٢].
وفي جامع المدارك: «أنّ استفادة كون الصبيّ مسلوب العبارة حتّى في صورة إذن الوليّ ممّا ذكر من الكتاب والسنّة مشكل، فلا يبقى إلّاالشهرة وشبهة تحقّق الإجماع» [٣].
واختاره كاشف الغطاء [٤] والسبزواري [٥] وكذا في نهج الفقاهة [٦]، وبه قال المحقّق الإيرواني [٧] والسيّد الخوئي [٨].
أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ
واستدلّ لهذا القول بوجوه:
[١] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٦- ١٧.
[٢] كتاب البيع ٢: ٤١.
[٣] جامع المدارك ٣: ٧٧.
[٤] تحرير المجلّة ٢: ١٦١.
[٥] مهذّب الأحكام ١٦: ٢٧٥.
[٦] نهج الفقاهة: ٣١١.
[٧] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٧١.
[٨] مصباح الفقاهة ٢: ٥٣٤.