أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٠ - الأوّل- عدم الصحّة مطلقاً
التوكيل، وإن تصرّف لم يصحّ تصرّفه» [١].
وفي الجامع للشرائع: «ولا يصحّ وكالة الصبيّ والمعتوه في العقود» [٢].
وقال العلّامة في القواعد: «ويشترط فيه- أي الوكيل- البلوغ والعقل، فلا تصحّ وكالة الصبيّ ولا المجنون» [٣].
وفي التحرير: «ويشترط فيه- أي الوكيل- البلوغ وكمال العقل، فلا تصحّ استنابة الصبيّ ولا المجنون والمغمى عليه، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه وإن كان يعقل ما يقول» [٤]، وبه قال في التذكرة [٥] والإرشاد [٦] والإيضاح [٧]، واختاره الشهيدان [٨] والمحقّق الثاني [٩] والخراساني [١٠]. وكذا في المهذّب البارع [١١] ومفتاح الكرامة [١٢].
واستدلّ للقول المذكور بوجوه:
الأوّل: قال في الخلاف: «دليلنا قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم» [١٣]، الحديث، ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه
[١] الخلاف ٣: ٣٥٣.
[٢] الجامع للشرائع: ٣٢١.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٣٥٢.
[٤] تحرير الأحكام ٣: ٣٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ١٥: ٣٠.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٤١٦.
[٧] إيضاح الفوائد ٢: ٣٣٦.
[٨] اللمعة الدمشقيّة: ٩٧، الروضة البهيّة ٤: ٣٧٣.
[٩] جامع المقاصد ٨: ١٩٥.
[١٠] كفاية الأحكام ١: ٦٧٩.
[١١] المهذّب البارع ٣: ٣٦.
[١٢] مفتاح الكرامة ٧: ٥٤٠.
[١٣] انظر: الخصال ١: ٩٣، ح ٤٠، وص ١٧٥، ح ٢٣٣.