أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٥ - أ- الشافعيّة
فإنّ كلّ واحد متصرّف في مال نفسه ومال صاحبه بإذنه» [١].
وقال في موضع آخر: «ولا يصحّ توكيل الصبيّ» [٢]. وكذا في الوسيط [٣].
وفي مغنى المحتاج: «ويشترط فيهما أهليّة التوكيل والتوكلّ في المال؛ لأنّ كلّا منهما يتصرّف في ماله بالملك وفي مال الآخر بالإذن، فكلّ منهما موكّل ووكيل» [٤].
وفي المجموع: «الشركة عقد على التصرّف في المال فلم تصحّ إلّامن جائز التصرّف في المال كالبيع، ثمّ إنّ المتعاقدين يعتبر فيهما أهليّة التوكّل والتوكيل، فكلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال في ماله بحقّ الملك وفي مال غيره بحقّ إذنه، فهو وكيل عن صاحبه، وموكّل له بالتصرّف، فكلّ منهما وكيل وموكّل» [٥]. وكذا في العزيز [٦].
وقال النووي أيضاً: «تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين أو جنونه أو إغمائه كالوكالة، أي بطل التصرّف؛ لأنّ العقود الجائزة تبطل بالموت ...
فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة إن كان رشيداً بالغاً، وإن كان موليّاً عليه لصغر أو جنون فعل وليّه ما فيه الحظّ والمصلحة من الأمرين» [٧]. وكذا في روضة الطالبين [٨] والعزيز [٩] والبيان [١٠].
[١] الوجيز ١: ٣٥٨.
[٢] نفس المصدر: ٣٦١.
[٣] الوسيط ٣: ٢٦٥ و ٢٨١.
[٤] مغني المحتاج ٢: ٢١٣.
[٥] المجموع شرح المهذّب ١٤: ٣١١.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٥: ١٨٦.
[٧] المجموع شرح المهذّب ١٤: ٣٣٩.
[٨] روضة الطالبين ٣: ٥١٦.
[٩] العزيز شرح الوجيز ٥: ١٩٥.
[١٠] البيان في فقه الشافعي ٦: ٣٨٩.