أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٨ - اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة
يصحّ عن الميّت- كما تقدّم- فعن الصبيّ أولى [١].
اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة
اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه يشترط في الضامن أن يكون صحيح العبارة أهلًا للتبرّع، فلا يصحّ عندهم ضمان الصبيّ والمجنون، وإليك نصّ كلماتهم:
جاء في روضة الطالبين: «الرّكن الثالث: الضامن وشرطه: صحّة العبارة وأهليّة التبرّع، أمّا صحّة العبارة فيخرج عنه الصغير والمجنون ... فلا يصحّ ضمانهما» [٢]. وكذا في إعانة الطالبين [٣] والمهذّب [٤] ومواهب الجليل [٥].
واستدلّ له في المجموع بقوله: «ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» [٦]؛ لارتفاع القلم عن المجنون والصبيّ، ولأنّ الضمان إيجاب مال بعقد فلم يصحّ من الصبيّ والمجنون والسفية كالبيع» [٧]. وكذا في البيان [٨] والكافي [٩]، وصرّح به أيضاً في عقد الجواهر الثمينة [١٠].
[١] مختلف الشيعة ٥: ٤٨٨، رياض المسائل ٩: ٢٦٠.
[٢] روضة الطالبين ٣: ٥٣٠.
[٣] إعانة الطالبين ٣: ٨٠.
[٤] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٣٣٩.
[٥] مواهب الجليل ٧: ٣١.
[٦] تقدّم تخريجه مراراً.
[٧] المجموع شرح المهذّب ١٤: ٢٥٧.
[٨] البيان في مهذّب الشّافعي ٦: ٣٠٧.
[٩] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٢٩.
[١٠] عقد الجواهر الّثمينة ٢: ٦٥٤.