أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٦ - أدلّة كون الرشد إصلاحاً للمال
قرأ القرآن واحتلم واونس منه الرشد دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه» [١]، يستفاد منه أنّ اليتيم إذا كان له عقل يوثق به ويصلح لماله يكون رشيداً، ويدفع إليه ماله.
الثالث: أنّ المفهوم من الرشد عرفاً: هو إصلاح المال وعدم الانخداع في المعاملات، ولم يرد عن الشارع في تحديد الرشد زائد على ذلك فيحمل عليه، كما في التنقيح الرائع [٢]، وكذا في الروضة [٣] والمختلف، وزاد: والأصل عدم التغيير [٤].
وفي مجمع الفائدة: «وأمّا حقيقة الرشد فالظاهر والمتبادر منه- الذي ذكره الأصحاب- أنّه إصلاح المال وعدم صرفه في وجه غير لائق بحاله في نظر العقلاء، ويناسبه معناه اللّغوي، وهو الاهتداء» [٥].
الرابع: ظهور الاتّفاق [٦] كما يظهر من المبسوط [٧] والغنية [٨] ومجمع الفائدة [٩] والرياض [١٠] والمناهل [١١] والجواهر [١٢].
[١] مستدرك الوسائل ١٣: ٤٢٧، الباب ١ من أبواب كتاب الحجر، ح ١.
[٢] التنقيح الرائع ٢: ١٨١.
[٣] الروضة البهيّة ٤: ١٠٢.
[٤] مختلف الشيعة ٥: ٤٣١.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٤.
[٦] لا يخفى أنّ التمسّك بالاتّفاق غير نافع في فهم المدلول من كلمة كما هو واضح. (م. ج. ف)
[٧] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٢.
[٨] غنية النزوع: ٢٥٢.
[٩] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٤.
[١٠] رياض المسائل ٩: ٢٤٥.
[١١] المناهل: ٩٠.
[١٢] جواهر الكلام ٢٦: ٤٨- ٤٩.