أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٠ - القول الثاني عدم اعتبار الإكمال
ومنها: العمومات المتقدّمة الدالّة على عدم تحقّق البلوغ إلّابالاحتلام [١]، خرج منها صورة كمال السنّ بالإجماع، ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجاً تحتها كما في المناهل [٢].
وقال الشيخ الأعظم: «ويدلّ على هذا القول مضافاً إلى الاصول الكثيرة وعموم ما دلّ من الكتاب والسنة على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة وبقي الباقي» [٣].
ومنها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، واقيمت عليه الحدود» [٤].
استدلّ بها الشيخ الأعظم [٥]، وكذا في الرياض [٦] ومفتاح الكرامة [٧]، ودلالتها صريحة على المطلوب إلّاأنّها ضعيفة سنداً.
القول الثاني: عدم اعتبار الإكمال
ذهب المحقّق الأردبيلي إلى أنّه لا يعتبر إكمال السنة الأخيرة، بل يكفي الدخول فيها، حيث يقول: «والظاهر أنّه لا يشترط إكمال خمس عشرة، بل
[١] سورة النساء ٤: ٦، سورة النور ٢٤: ٥٩، الكافي ٧: ٦٨، ح ٢، وسائل الشيعة ١٣: ١٤٣، الباب ٢ من أبواب أحكام الحجر، ح ٥، وج ١: ٣١- ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٦ و ٩.
[٢] المناهل: ٨٤.
[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم: ٢٠٨ و ٢١٣.
[٤] تلخيص الحبير ٣: ١٠٦، ح ١٢٤١، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٤٠٨ مع اختلاف في العبارة.
[٥] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم ١٢: ٢٠٨.
[٦] رياض المسائل ٩: ٢٤٠.
[٧] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٥: ٢٤١.