أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥١ - أدلّة اشتراك الذكور والإناث في الاحتلام
الجواهر [١] وتفصيل الشريعة [٢].
الرابع: استدلّ في مجمع الفائدة والبرهان [٣] بعموم الكتاب والسنّة [٤].
وقال في المناهل: «والظاهر أنّه أراد به العمومات الدالّة على وجوب الغسل بالاحتلام» [٥].
الخامس: أنّ الأصل في الأحكام الاشتراك بين الذكور والإناث فيما لم يثبت خلافه [٦].
السادس: أنّ الاحتلام إنّما جعل حدّ البلوغ لدلالته على وجود الشهوة وتحرّك الطبيعة عن حدّ الصبيّ والطفولة، وهذا أمر طبيعي لا يختلف فيه الذكور والإناث [٧]. وفي الجواهر: «كما هو المشاهد في العرف» [٨].
السابع: ذكر في المناهل: «الظاهر أنّهم- أي الأصحاب- تسامحوا في بيان العلامات واعتمدوا فيها على ما يعلم به البلوغ فيهما في الغالب، فإنّ من المعلوم من مذاهب الأصحاب كون الحمل علامة البلوغ وأنّه دليل على سبقه، وهذا ممّا لا ريب فيه عندهم ... ولا يكون ذلك إلّامع [كون] [٩] الاحتلام بلوغاً في
[١] جواهر الكلام ٢٦: ١٥.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٧.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٦.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٤٧٢- ٤٧٣، الباب ٧ من أبواب الجنابة، ح ٦ و ١١، وص ٤٧٩، الباب ٩ من أبواب الجنابة، ح ١.
[٥] المناهل: ٨٦.
[٦] نفس المصدر.
[٧] نفس المصدر.
[٨] جواهر الكلام ٢٦: ١٥.
[٩] لم يرد في المصدر، وإنّما اضيف لاقتضاء السياق.