أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٩ - أدلّة اشتراك الذكور والإناث في الاحتلام
أدلّة اشتراك الذكور والإناث في الاحتلام
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: دعوى الإجماع، كما في الغنية [١] ومجمع الفائدة [٢]، وفي الرياض: «الإجماع عليه قطعاً» [٣].
وقال العلّامة في التذكرة: «الاحتلام ... بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع».
وقال أيضاً: «لا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء- كما في الشعر- عند عامّة أهل العلم» [٤].
وفي المسالك- في شرح كلام الشرائع: «ويشترك في هذين الذكور والإناث»-: «هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق، وإنّما نبّه به على خلاف الشافعي ... وفساده واضح» [٥].
وفي المناهل: «تتبّع كلام الأصحاب يقتضي القطع بصحّة الإجماع الذي حكاه في التذكرة» [٦]. وكذا في الجواهر [٧].
الثاني- وهو العمدة-: إطلاق قوله تعالى: «وَابْتَلُوالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ» [٨]، وقوله: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ» [٩].
[١] غنية النزوع: ٢٥١.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٦.
[٣] رياض المسائل ٩: ٢٤٠.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٠.
[٥] مسالك الأفهام ٤: ١٤٣- ١٤٤.
[٦] المناهل: ٨٦.
[٧] جواهر الكلام ٢٦: ١٥.
[٨] سورة النساء ٤: ٦.
[٩] سورة النور ٢٤: ٥٩.