أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٤ - الأمر التاسع
في البلوغ؛ لجواز تقدّم الأسباب عليه» [١].
وفي الجواهر: «لكنّه مبنيّ على إمكان خروج المني قبل البلوغ، وفيه بحث بل منع؛ لأنّ الظاهر عدم تكوّنه إلّاحال وصول الطفل إلى حدّ البلوغ، كما يؤمي إليه إطلاق ما دلّ على أنّ خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها» [٢].
الأمر التاسع
- وهو العمدة-: أنّه هل تختصّ هذه العلامة بالذكور أو تعمّ الإناث أيضاً؟ فيه قولان:
القول الأوّل: ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ في المبسوط في كتاب الصوم الاختصاص، حيث قال: «أمّا البلوغ فهو شرط ... وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء» [٣].
وقال في النهاية في باب الوصيّة: «وحدّ بلوغ الصبيّ إمّا أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله ... وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين» [٤]، وهو الظاهر في إصباح الشيعة [٥]. وكذا في المهذّب [٦].
وجاء في نوادر قضاء السرائر: «والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال، وهو إمّا الاحتلام أو الإنبات في العانة أو خمس عشرة سنة، وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين» [٧].
[١] المناهل: ٨٧.
[٢] جواهر الكلام ٢٦: ١٤.
[٣] المبسوط للطوسي ١: ٢٦٦.
[٤] النهاية: ٦١١ و ٦١٢.
[٥] إصباح الشيعة: ١٣٠.
[٦] المهذّب ٢: ١١٩.
[٧] السرائر ٢: ١٩٩.