أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٧ - الأمر الرابع
وقال السيّد الخوئي: «إنّ الصفات الواردة في الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوة إنّما تعتبر في تميّز المنيّ وتشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبه، وأمّا مع العلم بأنّ الخارج منيّ فلا يعتبر فيه شيء من الصفات؛ لصدق الماء الأكبر أو الإنزال والإمناء عليه» [١].
الأمر الرابع:
أنّه صرّح بعضهم أنّ المنيّ الذي يكون علامة البلوغ هو الذي يخلق منه الولد لا غير، قال الشيخ في المبسوط: «والمنيّ إنّما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد» [٢]. وكذا في الشرائع [٣] والتذكرة [٤] والتحرير [٥] والقواعد [٦] والنافع [٧] والإيضاح [٨] وغيرها [٩].
وأطلق بعض آخر كما في الغنية [١٠] والإرشاد [١١] والروضة [١٢] وجامع المدارك [١٣] والمهذّب [١٤].
[١] موسوعة الإمام الخوئي: التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة ٦: ٢٤٧.
[٢] المبسوط ٢: ٢٨٢.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٠.
[٥] تحرير الأحكام ٢: ٥٣٤.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٣١.
[٧] المختصر النافع: ٢٣١.
[٨] إيضاح الفواعد ٢: ٥١.
[٩] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٤، رياض المسائل ٩: ٢٣٨.
[١٠] غنية النزوع: ٢٥١.
[١١] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥.
[١٢] الروضة البهيّة ٢: ١٤٤.
[١٣] جامع المدارك ٣: ٣٦٣.
[١٤] مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٢.