أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٥ - الأمر الثالث
وفي التذكرة: «سواء كان بشهوة أو غير شهوة» [١].
وفي المختصر النافع: «أو خروج المنيّ الذي منه الولد من الموضع المعتاد» [٢]. وكذا في الغنية [٣] وإرشاد الأذهان [٤].
وفي الروضة: «البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، وهو خروج المنيّ من قبله مطلقاً في الذكر والانثى» [٥]. وكذا في الجواهر [٦] وغيرها [٧].
والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة.
الأمر الثالث:
هل يعتبر في خروج المني الدفق [٨] أو لا؟ صرّح بعضهم باعتباره.
قال في التذكرة: «وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد» [٩]. وكذا في التحرير [١٠] والحدائق [١١].
ولكنّ كلام أكثر الفقهاء خال عن هذا القيد واكتفوا بمطلق الخروج، قال في الشرائع: «خروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، كيف كان» [١٢].
[١] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩١.
[٢] المختصر النافع: ٢٣١.
[٣] غنية النزوع: ٢٥١.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥.
[٥] الروضة البهيّة ٢: ١٤٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٤: ١٢.
[٧] رياض المسائل ٩: ٢٣٨، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٢، تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٠.
[٨] دفق الماء يدفق، أي انصبّ، وقيل: انصبّ بمرّة، لسان العرب ٢: ٣٩٧.
[٩] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٠.
[١٠] تحرير الأحكام ٢: ٥٣٤.
[١١] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٤.
[١٢] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.