أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٣ - علائم البلوغ
الحلق، والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض، والحمل، وبلوغ تسع سنين في المرأة، وفي الرجل خمس عشر سنة» [١].
وفي الغنية: «بدليل إجماع الطائفة» [٢]. وكذا في التذكرة [٣] وإرشاد الأذهان [٤] والسرائر [٥] والتحرير [٦].
وقال في الشرائع: «وأمّا الحمل والحيض فليسا بلوغاً في حقّ النساء، بل قد يكونان دليلًا على سبق البلوغ» [٧]. وكذا في جامع المقاصد [٨].
وفي المسالك: «لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما» [٩]، وغيرها [١٠].
وجاء في تحرير الوسيلة: «يعرف البلوغ في الذكر والانثى بأحد امور ثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة. الثاني: خروج المني. الثالث: السنّ» [١١]. وكذا في تفصيل الشريعة [١٢].
هذا إجمال الكلام، وأمّا التفصيل فهو كما يلي:
[١] الجامع للشرائع: ٣٦٠.
[٢] غنية النزوع: ٢٥١.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٧.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥.
[٥] السرائر ١: ٣٦٧.
[٦] تحرير الأحكام ٢: ٥٣٤.
[٧] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.
[٨] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٩] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥.
[١٠] المهذّب البارع ٢: ٥١٢، رياض المسائل ٩: ٢٣٧ و ٢٤٠، جواهر الكلام ٢٦: ٤٢، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢١.
[١١] تحرير الوسيلة ٢: ١٤.
[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٧٥.