أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٧ - المبحث الخامس عدم ثبوت النسب بالزنا
عن دعوى معلوميّته من النصوص، أو تواترها فيه» [١].
و في موضع من الشرائع: «و لو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها، لم يجز إلحاقه به، و كذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها» [٢].
و في القواعد: «و لو أحبل من زنا ثمّ تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به، و كذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ اشتراها» [٣].
و كذا في الروضة [٤] و المسالك، و ادّعى عليه الإجماع [٥].
و قال في موضع آخر في شرح كلام المحقّق: «و المتولّد من الزنا لا يلحق بالزاني، و تجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه، و لا يدخل في عموم «الولد للفراش»؛ لأنّ المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولّد مطلقاً» [٦].
و كذا في كشف اللثام، و أضاف بأنّه: «لا عبرة بالفراش إذا علم التولّد من الزنا» [٧].
و صرّح في الرياض بأنّ الفراش لا يقتضي إلحاق ما حكم بانتفائه قطعاً» [٨].
و به قال في الحدائق [٩]، و جامع المدارك [١٠]، و غيرها [١١]
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٥٦.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.
[٣] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٩.
[٤] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٣٥.
[٥] مسالك الأفهام: ٧/ ٢٠٢.
[٦] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨٣.
[٧] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٧.
[٨] رياض المسائل: ١٢/ ١١١.
[٩] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٦.
[١٠] جامع المدارك: ٤/ ٤٤٩.
[١١] السرائر: ٣/ ٢٧٦، المهذّب البارع: ٤/ ٤١٤، كشف الرموز: ٢/ ٤٧٠، مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٥.