أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨١ - ب ظن الحلية
أو اخبرت بطلاق زوجها لها، فاعتدّت و تزوّجت و رزقت أولاداً، ثمّ جاء زوجها الأوّل و أنكر الطلاق، و علم أنّ شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور، فرّق بينها و بين الزوج الأخير، ثمّ تعتدّ منه و ترجع إلى الأوّل بالعقد المتقدّم، و يكون الأولاد للزوج الأخير دون الأوّل» [١].
و قال في الخلاف: «إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطأها لم يكن عليه الحدّ ...» [٢].
و قال المحقّق: «الوطء بالشبهة يلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها الحق به الولد» [٣].
و كذا في المختصر النافع [٤]، و الوسيلة [٥]، و التحرير [٦].
و قال في القواعد: «وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب، فلو ظنّ أجنبيّة زوجته أو جاريته فوطأها فالولد له» [٧].
و به قال في السرائر [٨]، و الروضة [٩]، و كشف اللثام [١٠]
[١] النهاية: ٥٠٦.
[٢] الخلاف: ٥/ ٣٨٠.
[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٢.
[٤] المختصر النافع: ٢١٨.
[٥] الوسيلة: ٣١٧.
[٦] تحرير الأحكام: ٤/ ١٩.
[٧] قواعد الأحكام: ٣/ ١٠٠.
[٨] السرائر: ٣/ ٤٤٨.
[٩] الروضة البهيّة: ٩/ ٢٠.
[١٠] كشف اللثام: ٧/ ٥٤٣.