أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢ - الثالث نصوص اخرى
إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة» [١].
و كذا اختاره المجلسي [٢]، و السيد الفقيه الخوانساري [٣]، و الإمام الخميني [٤]، و بعض الفقهاء المعاصرين [٥].
أدلّة كون أقصى مدّة الحمل سنة
يمكن أن يستدلّ لهذا القول بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع
الذي ادّعاه السيّد المرتضى [٦]، و المفيد [٧]، و ابن زهرة [٨].
الثاني: عموم قوله صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش»
[٩] بالتقريب المتقدّم في القول الثاني.
الثالث: نصوص اخرى.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [١٠]؛ فإنّ فيها
«إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه».
و مثله رواية
محمّد بن الحكيم المتقدّمة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة
[١] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٦.
[٢] روضة المتّقين: ٩/ ١٠٠.
[٣] جامع المدارك: ٤/ ٤٤٧.
[٤] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٧٥.
[٥] مجمع المسائل: ٢/ ١٧٤، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي: ٢/ ٢٨٢، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني: ٣/ ١١٣.
[٦] الانتصار: ٣٤٥.
[٧] سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد، الاعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة: ٩/ ٤١.
[٨] غنية النزوع: ٣٨٧.
[٩] الخصال: ص ٢١٣ باب الأربعة، وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٥ الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد ح ١.
[١٠] في ص ٤٦.