أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩ - الثاني النصوص المستفيضة
كلام المصنّف في القواعد بالحكم بالإلحاق و إن لم ينزل [١].
و كذا ما في الرياض؛ لأنّه ذكر- في جواب من قال بعدم العبرة بالوطء في الدبر- أنّ الإمناء و احتمال سبق الماء في الرحم و لو لم يشعر به يكفي في الإلحاق [٢].
أدلّة اللحوق مع الإنزال
و ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا الحكم وجوهٌ:
الأوّل: عموم قوله صلى الله عليه و آله «الولد للفراش»
[٣] بالتقريب المتقدّم من أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال، أو لاحتمال سبق الماء [٤].
قال في الجواهر: «فمع فرض الإمكان عنده و لو بعد لا يجوز له نفيه؛ لأنّ الولد للفراش شرعاً مع إمكانه» [٥].
الثاني: النصوص المستفيضة
منها: صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة- التي رواها المشايخ الثلاثة-
قال:
سأل رجل الرضا عليه السلام- و أنا أسمع- عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد؟ فشدّد في ذلك و قال:
«يجحد! و كيف يجحد؟ إعظاماً لذلك»
، الحديث [٦].
و تقريب الاستدلال بها بأن يقال: شدّد الإمام عليه السلام على الرجل بإنكاره الولد في
[١] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٣٢.
[٢] رياض المسائل: ١٢/ ١٠٣.
[٣] الخصال: ٢١٣ باب الأربعة، وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٥ الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد ح ١.
[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٣، ٥٠٤ و ٥٠٦.
[٥] جواهر الكلام: ٣٤/ ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٨٨ الباب ٣٣ من أبواب المتعة ح ٢.