أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨ - القول الثالث الإنزال هو الشرط في الإلحاق
و في جامع المدارك: «لا حاجة في تحقّق الفراش إلى الدخول» [١].
و هو الظاهر من كلام صاحب الجواهر في كتاب اللعان، حيث قال بلحوق الولد بمجرّد إمكان كونه منه [٢]؛ لأنّه مع الإنزال يمكن كونه منه.
و قال السيّد الفقيه الخوئي رحمه الله: «يلحق الولد بالأب في الدائم و المنقطع بشروط: الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على فم الفرج» [٣] فتحمل. و كذا في تحرير الوسيلة و مستنده و جامع المدارك [٤].
و في مهذّب الأحكام: «الدخول تارةً: يكون مع الإنزال، و اخرى: مع عدمه، و على كلّ منهما تارةً: في القُبل، و اخرى: في الدبر، و مع الإنزال تارةً: على ظاهر المحلّ، و اخرى: في الرحم، و ثالثة بإدخال المني بالآلات الحديثة. و في الكلّ يلحق به الولد» [٥].
و في تفصيل الشريعة: «الإنزال سواء كان مع الدخول أو بدونه، و سواء كان في الفرج، أو في حواليه مع احتمال الجذب، أو دخل منيّه فيه بأيّ نحو كان ...
و حصول الولادة من هذا الطريق كثير» [٦].
و به قال أيضاً السيّد السيستاني [٧] و الفقيه الأراكي [٨].
و يمكن أن يستظهر ذلك من كلام الشهيد في الروضة، حيث استشكل على
[١] جامع المدارك: ٤/ ٤٤٤.
[٢] جواهر الكلام: ٣٤/ ٤٨.
[٣] منهاج الصالحين: ٢/ ٢٨٢.
[٤] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٧٤، مستند تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: ٥٠٣، جامع المدارك: ٤/ ٤٤٣.
[٥] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٣٨.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٣- ٥٠٤ و ٥٠٦.
[٧] منهاج الصالحين: ٣/ ١١٢.
[٨] كتاب النكاح للشيخ الأراكي: ٧٥١.