أحكام الأطفال
(١)
شكر و ثناء
٥ ص
(٢)
الباب السادس تعيين نسب الأطفال و أحكام اللقيط
٧ ص
(٣)
الفصل الأول ثبت نسب الطفل
٩ ص
(٤)
أدلة لزوم تسجيل الولادة
١٢ ص
(٥)
الأول الآيات
١٢ ص
(٦)
الثاني النصوص
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني إلحاق الولد بوالديه و فيه مباحث
١٩ ص
(٨)
المبحث الأول معنى قاعدة«الولد للفراش» و دليلها
١٩ ص
(٩)
أ - معنى قاعدة«الولد للفراش» عند الفقهاء
٢٠ ص
(١٠)
ب وجوب إلحاق الولد بالزوج
٢٣ ص
(١١)
ج دليل قاعدة«الولد للفراش»
٢٤ ص
(١٢)
الأول الإجماع
٢٤ ص
(١٣)
الثاني - و هو العمدة - الحديث المشهور المعروف بين المسلمين عن النبي
٢٤ ص
(١٤)
د تعميم موضوع الفراش
٢٧ ص
(١٥)
المبحث الثاني شرائط الإلحاق
٣٠ ص
(١٦)
الأول الدخول أو مثله
٣٠ ص
(١٧)
أقوال
٣٠ ص
(١٨)
القول الأول أنه يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة
٣٠ ص
(١٩)
أدلة اشتراط الدخول في اللحوق
٣١ ص
(٢٠)
الأول الإجماع، كما هو ظاهر كلام بعضهم
٣١ ص
(٢١)
الثاني أنه اعتبر الشارع الدخول حفظا لنظام التناسل و التوالد
٣٢ ص
(٢٢)
الثالث لا مني للمرأة بدون الدخول
٣٣ ص
(٢٣)
الرابع ما ذكره في الجواهر من أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول و إن لم ينزل
٣٣ ص
(٢٤)
الخامس النصوص
٣٤ ص
(٢٥)
أما القسم الأول فمنها
٣٤ ص
(٢٦)
و أما القسم الثاني
٣٤ ص
(٢٧)
السادس عموم قوله صلى الله عليه و آله «الولد للفراش»
٣٦ ص
(٢٨)
القول الثاني إمكان الوطء
٣٦ ص
(٢٩)
القول الثالث الإنزال هو الشرط في الإلحاق
٣٧ ص
(٣٠)
أدلة اللحوق مع الإنزال
٣٩ ص
(٣١)
الأول عموم قوله صلى الله عليه و آله«الولد للفراش»
٣٩ ص
(٣٢)
الثاني النصوص المستفيضة
٣٩ ص
(٣٣)
الثالث أن الضرورة و الوجدان حاكمان بأن بالإمناء يتولد الطفل
٤١ ص
(٣٤)
الشرط الثاني مضي أقل مدة الحمل
٤٢ ص
(٣٥)
الشرط الثالث عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل
٤٤ ص
(٣٦)
الأمر الأول أن البحث في ذلك الشرط فيما إذا كان وضع حمل المرأة على نحو العادي و الطبيعي
٤٤ ص
(٣٧)
الأمر الثاني أن مبدأ زمان الحمل بحسب ما اختير من تحقق الفراش
٤٤ ص
(٣٨)
القول الأول تسعة أشهر
٤٥ ص
(٣٩)
أدلة كون أقصى مدة الحمل تسعة أشهر
٤٥ ص
(٤٠)
الأول الإجماع كما تقدم
٤٥ ص
(٤١)
الثاني النصوص الكثيرة
٤٦ ص
(٤٢)
القول الثاني أن أكثر الحمل عشرة أشهر،
٥٠ ص
(٤٣)
القول الثالث - و هو الحق - أن أقصى مدة الحمل سنة
٥١ ص
(٤٤)
أدلة كون أقصى مدة الحمل سنة
٥٢ ص
(٤٥)
الأول الإجماع
٥٢ ص
(٤٦)
الثاني عموم قوله صلى الله عليه و آله «الولد للفراش»
٥٢ ص
(٤٧)
الثالث نصوص اخرى
٥٢ ص
(٤٨)
و ينبغي في الختام التنبيه على أمرين
٥٥ ص
(٤٩)
الأول و هو أن الامور الثلاثة المذكورة معتبرة في لحوق الولد الكامل الحي
٥٦ ص
(٥٠)
الأمر الثاني
٥٧ ص
(٥١)
شرائط إلحاق الولد عند أهل السنة
٥٩ ص
(٥٢)
أ - الشافعية
٥٩ ص
(٥٣)
ب - الحنابلة
٦٠ ص
(٥٤)
ج - المالكية
٦١ ص
(٥٥)
د - الحنفية
٦١ ص
(٥٦)
المبحث الثالث الفروع التي تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق
٦٣ ص
(٥٧)
الفرع الأول لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
٦٣ ص
(٥٨)
آراء فقهاء أهل السنة
٦٦ ص
(٥٩)
الفرع الثاني إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه، فادعته المرأة ليلحق به الولد، و أنكره الزوج
٦٧ ص
(٦٠)
رأي بعض أهل السنة في المسألة
٦٩ ص
(٦١)
الفرع الثالث لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد،
٧٠ ص
(٦٢)
فيمكن أن يتصور لها صور نذكرها على الترتيب التالي
٧٠ ص
(٦٣)
الصورة الأولى إذا لم يمكن لحوقه بالزوج الثاني و أمكن لحوقه بالأول
٧٠ ص
(٦٤)
الصورة الثانية عكس الاولى
٧١ ص
(٦٥)
الصورة الثالثة ما لو أمكن إلحاقه بكليهما
٧١ ص
(٦٦)
الصورة الرابعة أن لا يمكن الإلحاق بأحدهما
٧٤ ص
(٦٧)
الصورة الخامسة قال في المبسوط «و إن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق
٧٥ ص
(٦٨)
آراء بعض أهل السنة في الفرع الثالث
٧٦ ص
(٦٩)
المبحث الرابع حكم ولد الشبهة
٧٨ ص
(٧٠)
تمهيد
٧٨ ص
(٧١)
وطء الشبهة عند الفقهاء
٧٨ ص
(٧٢)
أ عدم العلم بالتحريم
٧٩ ص
(٧٣)
ب ظن الحلية
٨٠ ص
(٧٤)
ج الاعتقاد بالحلية
٨٣ ص
(٧٥)
إلحاق الولد في الشبهة
٨٨ ص
(٧٦)
هنا فرعان ينبغي ذكرهما
٩٠ ص
(٧٧)
الأول لو طلقها ثم بعد تمام العدة وطئت بشبهة ثم أتت بولد
٩٠ ص
(٧٨)
الثاني إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد
٩١ ص
(٧٩)
آراء أهل السنة في إلحاق الولد عند الشبهة
٩٢ ص
(٨٠)
إيضاح إن ما ذكرنا من الحكم بإلحاق الولد في الوطء بالشبهة يجري في العقد الفاسد
٩٣ ص
(٨١)
رأي أهل السنة في المسألة
٩٤ ص
(٨٢)
المبحث الخامس عدم ثبوت النسب بالزنا
٩٦ ص
(٨٣)
إيضاح
١٠٠ ص
(٨٤)
نسب ولد الزنا عند أهل السنة
١٠٠ ص
(٨٥)
المبحث السادس إلحاق ولد الملاعنة بامه
١٠٢ ص
(٨٦)
رأي أهل السنة في إلحاق ولد الملاعنة بالام
١٠٤ ص
(٨٧)
فرعان
١٠٥ ص
(٨٨)
الأول لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به
١٠٥ ص
(٨٩)
الثاني إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
١٠٥ ص
(٩٠)
المبحث السابع حكم التلقيح و أطفال الأنابيب
١٠٦ ص
(٩١)
تمهيد
١٠٦ ص
(٩٢)
التلقيح لغة و اصطلاحا
١٠٧ ص
(٩٣)
التلقيح الطبيعي
١٠٨ ص
(٩٤)
التلقيح الصناعي
١٠٨ ص
(٩٥)
أ التلقيح الداخلي
١٠٨ ص
(٩٦)
ب التلقيح الخارجي
١٠٩ ص
(٩٧)
صور التلقيح
١٠٩ ص
(٩٨)
الصورة الاولى أن تؤخذ البييضة من المرأة عند خروجها من المبيض
١٠٩ ص
(٩٩)
الصورة الثانية أن ينتقل مني الرجل في رحم زوجته بواسطة الآلات الطبية الحديثة
١١٠ ص
(١٠٠)
الصورة الثالثة نقل نطفة الزوجين إلى زوجة اخرى لهذا الزوج
١١٠ ص
(١٠١)
الصورة الرابعة أن يجعل مني الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية،
١١٠ ص
(١٠٢)
الصورة الخامسة أن تكون النطفة أي البويضة و الحويمن من زوجين عادة،
١١١ ص
(١٠٣)
الصورة السادسة تلقيح مني حيوان في رحم امرأة أو بالعكس
١١٢ ص
(١٠٤)
الحكم التكليفي في التلقيح الصناعي
١١٢ ص
(١٠٥)
المحاذير المترتبة على التلقيح الصناعي
١١٤ ص
(١٠٦)
أدلة هذا الحكم
١١٦ ص
(١٠٧)
الأول الآيات
١١٦ ص
(١٠٨)
الثاني النصوص
١٢٠ ص
(١٠٩)
الثالث التسالم بين الأصحاب
١٢٧ ص
(١١٠)
الرابع السيرة
١٢٧ ص
(١١١)
الخامس اختلاط الأنساب
١٢٧ ص
(١١٢)
الحكم الوضعي في التلقيح الصناعي
١٣٠ ص
(١١٣)
و يمكن أن يقسم إلى أربع صور
١٣٠ ص
(١١٤)
الاولى إذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج
١٣٠ ص
(١١٥)
الثانية إذا شك في استناد الولد إلى الزوج و اشتبه الحال
١٣٠ ص
(١١٦)
الثالثة إذا انتقلت البويضة الملقحة - سواء كانت من الزوجين أو من الحيوان
١٣٠ ص
(١١٧)
وجوه بل أقوال
١٣١ ص
(١١٨)
الأول ما نسب إلى السيد الخوئي قدس سره
١٣١ ص
(١١٩)
القول الثاني - و هو الأقوى - ما ذهب إليه الإمام الخميني قدس سره
١٣٢ ص
(١٢٠)
القول الثالث - و هو الأولى - ما يظهر من كلمات الشيخ الأراكي قدس سره
١٣٣ ص
(١٢١)
الصورة الرابعة - و هي العمدة و أكثرها وقوعا في الخارج - إذا علم أن الولد كان من ماء الأجنبي
١٣٥ ص
(١٢٢)
أدلة هذا الحكم
١٣٦ ص
(١٢٣)
أ - ما تدل على إلحاق الولد بصاحب الماء و المرأة التي ولدته في باب المساحقة لوحدة الملاك
١٣٦ ص
(١٢٤)
و الدليل على هذا أولا الأصل
١٣٧ ص
(١٢٥)
و ثانيا النصوص المستفيضة
١٣٩ ص
(١٢٦)
ب كذلك يمكن استفادة هذا الحكم من النصوص
١٤٠ ص
(١٢٧)
ج و كذا يمكن أن يستفاد هذا من ظاهر قوله تعالى
١٤١ ص
(١٢٨)
د إن ولد التلقيح تشمله عمومات أحكام الأولاد
١٤١ ص
(١٢٩)
ه التغليب و ترجيح النسب
١٤٢ ص
(١٣٠)
تنبيهات
١٤٢ ص
(١٣١)
الأول قد أشرنا في الصورة الثالثة أن من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثاني إذا حكمنا بإلحاق الولد الذي انخلق من طريق عملية التلقيح بالرجل، يترتب عليه في الجملة أحكام الأب
١٤٤ ص
(١٣٣)
الثالث ينبغي أن لا يترك الاحتياط في كل مسائل التلقيح و الأحكام المترتبة عليه
١٤٥ ص
(١٣٤)
حكم التلقيح الصناعي و أطفال الأنابيب عند أهل السنة
١٤٥ ص
(١٣٥)
الصور المحرمة من التلقيح الصناعي عند أهل السنة
١٤٦ ص
(١٣٦)
صور التلقيح المباحة عند أهل السنة
١٤٩ ص
(١٣٧)
و استندوا للجواز بأمور
١٥٠ ص
(١٣٨)
الأول قياس التلقيح الاصطناعي على التلقيح الطبيعي
١٥٠ ص
(١٣٩)
الثاني أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل و حفظه
١٥٠ ص
(١٤٠)
الثالث أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل
١٥٠ ص
(١٤١)
الرابع أن فيه تحقيقا للاستقرار
١٥١ ص
(١٤٢)
الخامس حصول الطمأنينة التامة لكلا الزوجين
١٥١ ص
(١٤٣)
نسب المولود بالتلقيح الصناعي عند أهل السنة
١٥١ ص
(١٤٤)
المبحث الثامن الإقرار بالنسب
١٥٣ ص
(١٤٥)
أدلة جواز الإقرار بالنسب
١٥٤ ص
(١٤٦)
الأول الإجماع
١٥٤ ص
(١٤٧)
الثاني عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
١٥٤ ص
(١٤٨)
الثالث - و هو العمدة، النصوص
١٥٥ ص
(١٤٩)
شرائط نفوذ الإقرار بالنسب
١٥٦ ص
(١٥٠)
عدم اعتبار تصديق الصغير
١٥٨ ص
(١٥١)
عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الام
١٦٠ ص
(١٥٢)
أدلة اختصاص الإقرار بالأب
١٦١ ص
(١٥٣)
الأول أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل
١٦١ ص
(١٥٤)
الثاني النصوص التي تدل على نفوذ الإقرار، وردت في الرجل
١٦١ ص
(١٥٥)
الثالث موثقة إسحاق بن عمار
١٦٢ ص
(١٥٦)
عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الام
١٦٢ ص
(١٥٧)
آراء أهل السنة في الإقرار بالولد
١٦٣ ص
(١٥٨)
فرعان ينبغي ذكرهما في مبحث الإقرار
١٦٥ ص
(١٥٩)
الأول اتفق الفقهاء في أنه إذا أقر الرجل بولد لم يقبل إنكاره بعده حتى باللعان و الزم الولد
١٦٥ ص
(١٦٠)
أدلة عدم قبول الإنكار بعد الإقرار
١٦٦ ص
(١٦١)
الأول الإجماع
١٦٦ ص
(١٦٢)
الثاني عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم
١٦٦ ص
(١٦٣)
الثالث النصوص المعتبرة
١٦٦ ص
(١٦٤)
الفرع الثاني قال الشيخ في النهاية «إن اعترف به - أي بالولد - بعد مضي اللعان الحق به
١٦٧ ص
(١٦٥)
الدليل على جواز الإقرار بعد مضي اللعان
١٦٧ ص
(١٦٦)
الأول الإجماع
١٦٧ ص
(١٦٧)
الثاني عموم قاعدة الإقرار
١٦٨ ص
(١٦٨)
الثالث النصوص
١٦٨ ص
(١٦٩)
آراء أهل السنة في هذين الفرعين
١٦٩ ص
(١٧٠)
الفصل الثالث اللقيط
١٧١ ص
(١٧١)
تمهيد
١٧١ ص
(١٧٢)
المبحث الأول معنى اللقيط
١٧٢ ص
(١٧٣)
أ المعنى اللغوي
١٧٢ ص
(١٧٤)
ب المعنى الاصطلاحي
١٧٣ ص
(١٧٥)
ج اللقيط عند أهل السنة
١٧٥ ص
(١٧٦)
المبحث الثاني ما يشترط في اللقيط
١٧٧ ص
(١٧٧)
القول الأول أنه لا يجوز التقاطه
١٧٧ ص
(١٧٨)
مستند القائل بعدم جواز التقاط الصبي المميز
١٧٨ ص
(١٧٩)
الأول عدم صدق اللقيط عليه
١٧٨ ص
(١٨٠)
الثاني الأصل
١٧٨ ص
(١٨١)
الثالث أنه مستغن عن الحضانة و التعهد
١٧٩ ص
(١٨٢)
القول الثاني - و هو قول المشهور - أنه يجوز التقاط الصبي المميز
١٧٩ ص
(١٨٣)
مستند القائلين بجواز التقاط الصبي المميز
١٨٠ ص
(١٨٤)
الأول صغره و حاجته
١٨٠ ص
(١٨٥)
الثاني إطلاق الالتقاط
١٨٠ ص
(١٨٦)
الثالث ظهور بعض الأخبار
١٨٠ ص
(١٨٧)
الرابع إطلاق بعض الآخر
١٨١ ص
(١٨٨)
عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير
١٨٢ ص
(١٨٩)
آراء فقهاء أهل السنة في هذا المبحث
١٨٦ ص
(١٩٠)
المبحث الثالث شرائط الملتقط
١٨٧ ص
(١٩١)
الشرائط عند الخاصة
١٨٧ ص
(١٩٢)
الأول و الثاني البلوغ و العقل
١٨٧ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط الرشد في الملتقط
١٨٩ ص
(١٩٤)
الثالث الحرية
١٩١ ص
(١٩٥)
الرابع الإسلام
١٩٢ ص
(١٩٦)
فرع
١٩٥ ص
(١٩٧)
الخامس العدالة على قول
١٩٦ ص
(١٩٨)
شرائط الملتقط عند فقهاء أهل السنة
١٩٨ ص
(١٩٩)
المبحث الرابع ما يجب على الملتقط
٢٠٠ ص
(٢٠٠)
أ أخذ اللقيط
٢٠٠ ص
(٢٠١)
وجوب أخذ اللقيط
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
استحباب أخذ اللقيط
٢٠٢ ص
(٢٠٣)
التفصيل بين القولين
٢٠٣ ص
(٢٠٤)
ب وجوب حضانته
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
فرعان
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
الأول المقصود من الحضانة في المقام كما تقدم، وجوب حفظ اللقيط و تربيته
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
دليل عدم ولاية الملتقط على اللقيط
٢٠٧ ص
(٢٠٨)
الفرع الثاني لا ريب في أنه لا يجوز للملتقط بعد أخذ اللقيط و القيام بحوائجه مدة، ترك ما وجب عليه
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
آراء مذاهب أهل السنة في أخذ اللقيط و حضانته
٢١٠ ص
(٢١٠)
أ أخذ اللقيط
٢١٠ ص
(٢١١)
ب وجوب حضانته
٢١٠ ص
(٢١٢)
المبحث الخامس أحكام اللقيط
٢١٢ ص
(٢١٣)
الحكم الأول نسب اللقيط
٢١٢ ص
(٢١٤)
أدلة الحاق اللقيط بمن ادعى أنه ولده
٢١٣ ص
(٢١٥)
أحدها الإجماع
٢١٣ ص
(٢١٦)
ثانيها أن المدعي يقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه
٢١٣ ص
(٢١٧)
ثالثها قال في المسالك «إن إقامة البينة على النسب مما يعسر
٢١٤ ص
(٢١٨)
رابعها - و هو العمدة - النصوص
٢١٤ ص
(٢١٩)
الحكم الثاني إسلام اللقيط
٢١٤ ص
(٢٢٠)
الحكم بإسلام اللقيط بالاستلحاق
٢١٦ ص
(٢٢١)
الحكم الثالث حرية اللقيط
٢١٨ ص
(٢٢٢)
الحكم الرابع نفقة اللقيط
٢١٩ ص
(٢٢٣)
و الحاصل أن هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلتها
٢٢١ ص
(٢٢٤)
أ اللقيط يملك كالكبير
٢٢١ ص
(٢٢٥)
ب نفقة اللقيط في ملكه و يدل عليه أولا الأصل
٢٢٢ ص
(٢٢٦)
ج لا يجب على الملتقط نفقة اللقيط
٢٢٣ ص
(٢٢٧)
د وجوب إذن الملتقط من الحاكم
٢٢٤ ص
(٢٢٨)
ه الحكم الخامس وارث اللقيط
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
آراء مذاهب أهل السنة في أحكام اللقيط
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
أ نسب اللقيط
٢٢٧ ص
(٢٣١)
ب إسلام اللقيط
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
ج حرية اللقيط
٢٣٠ ص
(٢٣٣)
د نفقة اللقيط
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
ه وارث اللقيط
٢٣١ ص
(٢٣٥)
إيضاح
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الرابع حكم التبني
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
تمهيد
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
المبحث الأول عدم ثبوت النسب بالتبني
٢٣٤ ص
(٢٣٩)
أدلة عدم جواز التبني
٢٣٦ ص
(٢٤٠)
الأول الكتاب
٢٣٦ ص
(٢٤١)
الثاني النصوص، و هي على طوائف
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
الطائفة الاولى ما تدل على حرمة التبري من النسب
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
الطائفة الثانية ما وردت في مقدار أقل الحمل و أكثره
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
الطائفة الثالثة ما تدل على أنه لا يلحق الولد إلا بالدخول و الإنزال
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
الطائفة الرابعة التي وردت باللعن على من ادعى نسبا غير معروف
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
الثالث ما ذكره الفقهاء من أنه إذا علم الشخص بعدم تكون الولد منه، وجب أن ينفيه
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
الرابع السيرة المتشرعة
٢٤١ ص
(٢٤٨)
المبحث الثاني حكم انتقال اللقطاء من المؤسسات
٢٤٢ ص
(٢٤٩)
الإعراض عن حضانة اللقيط، أو إعطائه للغير
٢٤٤ ص
(٢٥٠)
المبحث الثالث ما يحصل به المحرمية
٢٤٦ ص
(٢٥١)
السبب الأول الرضاع
٢٤٦ ص
(٢٥٢)
السبب الثاني النكاح
٢٤٧ ص
(٢٥٣)
المبحث الرابع حرمة التبني عند أهل السنة
٢٤٩ ص
(٢٥٤)
الباب السابع التربية و تعليم الأطفال، و بيان المصاديق و المناهج المؤثر فيها
٢٥١ ص
(٢٥٥)
تمهيد
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
الفصل الأول معنى التربية و التعليم و المتولى فيهما و اهتمام الإسلام بهما
٢٥٧ ص
(٢٥٧)
المبحث الأول معنى التربية و التعليم
٢٥٧ ص
(٢٥٨)
أ التربية لغة
٢٥٧ ص
(٢٥٩)
ب التربية عند الفقهاء
٢٦٠ ص
(٢٦٠)
ج التعليم لغة
٢٦٢ ص
(٢٦١)
د التعليم عند الفقهاء
٢٦٣ ص
(٢٦٢)
ه أقسام التربية و الفرق بينها و بين التعليم
٢٦٤ ص
(٢٦٣)
المبحث الثاني اهتمام الإسلام بتربية الأطفال و تعليمهم
٢٦٧ ص
(٢٦٤)
منهج البحث
٢٦٧ ص
(٢٦٥)
المطلب الأول في اهتمام الإسلام بأمر التربية عموما
٢٦٨ ص
(٢٦٦)
الأول الآيات
٢٦٨ ص
(٢٦٧)
الثاني الروايات
٢٧١ ص
(٢٦٨)
الطائفة الاولى الروايات الواردة في حكمة بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله
٢٧١ ص
(٢٦٩)
الطائفة الثانية الروايات التي وردت في بيان أجر الهداية و التربية
٢٧٢ ص
(٢٧٠)
الطائفة الثالثة ما وردت في منزلة الفقيه الذي يربي نفوس الناس
٢٧٣ ص
(٢٧١)
الطائفة الرابعة ما وردت في أجر التعليم و حث الناس به
٢٧٤ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني في ذكر ما دل على ضرورة كون التربية في مرحلة الصبا
٢٧٥ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث في بيان ما دل على عظم مسئولية الوالدين
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
المطلب الرابع في ثمرة تربية الأطفال و تعليمهم
٢٨١ ص
(٢٧٥)
المبحث الثالث حكم التربية و التعليم و الولاية عليهما
٢٨٥ ص
(٢٧٦)
تمهيد
٢٨٥ ص
(٢٧٧)
آراء الفقهاء في وجوب التربية و تعليم الأطفال
٢٨٦ ص
(٢٧٨)
استفادة وجوب التربية و التعليم من كلمات الأصحاب
٢٨٧ ص
(٢٧٩)
أ كلماتهم في باب الحضانة
٢٨٧ ص
(٢٨٠)
ب كلماتهم في أبواب اخرى
٢٨٨ ص
(٢٨١)
وجوب حفظ الأطفال عما يضرهم في كلمات الأصحاب
٢٩٠ ص
(٢٨٢)
أ كلماتهم في باب الحضانة
٢٩٠ ص
(٢٨٣)
ب كلماتهم في أبواب اخرى
٢٩١ ص
(٢٨٤)
أدلة وجوب التربية و تعليم الأطفال و ولاية الأبوين عليهما
٢٩٤ ص
(٢٨٥)
الأول الآيات
٢٩٤ ص
(٢٨٦)
الثاني النصوص الكثيرة، و هي طوائف
٣٠٦ ص
(٢٨٧)
الاولى ما تدل على لزوم تربية الأولاد و الولاية فيها على نحو الإطلاق
٣٠٦ ص
(٢٨٨)
الطائفة الثانية ما تدل على أن تربية الأولاد حق لهم
٣٠٧ ص
(٢٨٩)
الطائفة الثالثة ما ورد في بيان المقصود من الآية الكريمة
٣٠٩ ص
(٢٩٠)
الطائفة الرابعة ما دل على لزوم الأمر بالصلاة و الصوم خاصة
٣١١ ص
(٢٩١)
الطائفة الخامسة ما تدل على عقوق الوالدين لأولادهم
٣١١ ص
(٢٩٢)
الطائفة السادسة ما تدل على وجوب تأديب الأطفال
٣١٣ ص
(٢٩٣)
الطائفة السابعة ما تدل على ذم بعض الآباء
٣١٣ ص
(٢٩٤)
الثالث السيرة المستمرة
٣١٤ ص
(٢٩٥)
الرابع حكم العقل
٣١٥ ص
(٢٩٦)
الخامس الأولوية القطعية
٣١٦ ص
(٢٩٧)
اشتراك الأب و الام في الولاية على التربية و التعليم
٣١٨ ص
(٢٩٨)
الدليل على استحباب التربية و تعليم الأطفال
٣٢٢ ص
(٢٩٩)
تمهيد
٣٢٢ ص
(٣٠٠)
الأول الآيات
٣٢٣ ص
(٣٠١)
الثاني الأخبار
٣٢٨ ص
(٣٠٢)
ولاية الوصي على تربية الصغار
٣٢٩ ص
(٣٠٣)
ولاية المعلم على تربية الأطفال و تعليمهم
٣٣٠ ص
(٣٠٤)
ولاية غير الأبوين من الأقارب
٣٣١ ص
(٣٠٥)
وجوب التعليم و التربية هل هو عيني أو كفائي
٣٣٣ ص
(٣٠٦)
شرائط المربين للأطفال
٣٣٦ ص
(٣٠٧)
المبحث الخامس ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم
٣٣٧ ص
(٣٠٨)
آراء الفقهاء في المسألة
٣٣٧ ص
(٣٠٩)
أدلة ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم
٣٤٠ ص
(٣١٠)
الأول ولايته العامة
٣٤٠ ص
(٣١١)
الثاني وجوب حفظ النظام
٣٤١ ص
(٣١٢)
الثالث الأولوية القطعية
٣٤٢ ص
(٣١٣)
الرابع إطلاق بعض الروايات أو عمومه
٣٤٢ ص
(٣١٤)
الخامس عموم الروايات الواردة في هداية الأيتام و الجهال
٣٤٥ ص
(٣١٥)
السادس عموم قاعدة الإحسان
٣٤٧ ص
(٣١٦)
السابع أدلة وجوب حضانة اللقيط
٣٤٧ ص
(٣١٧)
الثامن سيرة المتشرعة
٣٤٧ ص
(٣١٨)
التاسع القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و مذاق الشريعة
٣٤٧ ص
(٣١٩)
العاشر الإجماع
٣٤٨ ص
(٣٢٠)
الحادي عشر إثباتها من باب ولاية الحسبة
٣٤٨ ص
(٣٢١)
مشروطية ولاية الحاكم بفقد الأبوين
٣٤٨ ص
(٣٢٢)
وجوب تربية الصغار على الحاكم
٣٥٠ ص
(٣٢٣)
ولاية عدول المؤمنين على تربية الأيتام
٣٥١ ص
(٣٢٤)
تربية الأولاد و تعليمهم عند أهل السنة
٣٥٣ ص
(٣٢٥)
أ الشافعية
٣٥٤ ص
(٣٢٦)
ب الحنابلة
٣٥٦ ص
(٣٢٧)
ج الحنفية
٣٥٧ ص
(٣٢٨)
د المالكية
٣٥٨ ص
(٣٢٩)
ولاية الحاكم على تربية الأيتام عندهم
٣٥٨ ص
(٣٣٠)
الفصل الثاني الأساليب و المناهج المؤثرة في التربية و التعليم
٣٦١ ص
(٣٣١)
تمهيد
٣٦١ ص
(٣٣٢)
المبحث الأول معرفة مراحل التربية و التعليم
٣٦٤ ص
(٣٣٣)
المرحلة الاولى أن يتولع الطفل باللعب؛
٣٦٤ ص
(٣٣٤)
إيضاح
٣٦٨ ص
(٣٣٥)
المرحلة الثانية التهيؤ للتربية و التعليم؛
٣٧٠ ص
(٣٣٦)
المرحلة الثالثة مرحلة المشاورة و الموازرة،
٣٧٢ ص
(٣٣٧)
المبحث الثاني التربية عن طريق إحياء شخصية الطفل
٣٧٣ ص
(٣٣٨)
عوامل إحياء شخصية الطفل
٣٧٤ ص
(٣٣٩)
أ تسميته باسم حسن
٣٧٤ ص
(٣٤٠)
ب احترام الطفل و تكريمه و حبه
٣٧٤ ص
(٣٤١)
ج الملاطفة و الترحم بالطفل
٣٧٧ ص
(٣٤٢)
مظاهر العطف و الترحم على الأطفال في الروايات
٣٧٩ ص
(٣٤٣)
أ تقبيل الوالدين أطفالهم
٣٧٩ ص
(٣٤٤)
ب إدخال السرور في قلوب الأطفال
٣٨١ ص
(٣٤٥)
ج التوسعة على العيال و الأطفال
٣٨١ ص
(٣٤٦)
د الشركة في لعبهم
٣٨٢ ص
(٣٤٧)
إيضاح
٣٨٢ ص
(٣٤٨)
الحذر من الإفراط في محبة الطفل
٣٨٣ ص
(٣٤٩)
المبحث الثالث التربية بالقدوة و الاسوة
٣٨٥ ص
(٣٥٠)
أ القدوة و الاسوة في القرآن
٣٨٥ ص
(٣٥١)
ب التحذير على مخالفة القول مع العمل
٣٨٧ ص
(٣٥٢)
ج التربية عملا من سنن الأنبياء و المعصومين عليهم السلام
٣٨٩ ص
(٣٥٣)
المبحث الرابع التربية من طريق العادة
٣٩٢ ص
(٣٥٤)
العادة طبع ثان
٣٩٢ ص
(٣٥٥)
العادة من أقوم دعائم التربية
٣٩٣ ص
(٣٥٦)
المبحث الخامس التربية من طريق الموعظة
٣٩٥ ص
(٣٥٧)
أ أهمية الموعظة
٣٩٥ ص
(٣٥٨)
مواعظ لقمان لابنه
٣٩٧ ص
(٣٥٩)
نماذج من مواعظ المعصومين عليهم السلام أبناءهم
٣٩٩ ص
(٣٦٠)
آداب الموعظة
٤٠٢ ص
(٣٦١)
الأول أن يكون الوعظ سرا
٤٠٢ ص
(٣٦٢)
الثاني أن تكون الموعظة حسنة
٤٠٢ ص
(٣٦٣)
الثالث أن تكون خليطا مع تذكر النعمة
٤٠٣ ص
(٣٦٤)
الرابع عدم التصريح بالفعل
٤٠٤ ص
(٣٦٥)
الخامس أن يكون الواعظ متعظا،
٤٠٥ ص
(٣٦٦)
السادس أن تكون الموعظة ساذجة
٤٠٧ ص
(٣٦٧)
السابع أن تكون الموعظة مع اللين و التلطف
٤٠٧ ص
(٣٦٨)
المبحث السادس التربية من طريق التشويق و التمجيد
٤٠٩ ص
(٣٦٩)
أهمية هذا الطريق
٤٠٩ ص
(٣٧٠)
تربية النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام أولادهم عن طريق التشويق
٤١٢ ص
(٣٧١)
ثمرات التشويق
٤١٥ ص
(٣٧٢)
آداب التشويق
٤١٦ ص
(٣٧٣)
المبحث السابع التربية من طريق القصة
٤١٨ ص
(٣٧٤)
اهتمام القرآن في منهج تربيته بالقصة
٤١٨ ص
(٣٧٥)
القصة محببة للأطفال
٤٢١ ص
(٣٧٦)
المبحث الثامن عدة طرق اخرى للتربية
٤٢٢ ص
(٣٧٧)
أ - التربية عن طريق المسابقة بين الأطفال
٤٢٢ ص
(٣٧٨)
ب - التربية بالملازمة و الأمر و النهي
٤٢٣ ص
(٣٧٩)
ج - التربية من طريق الهجر
٤٢٥ ص
(٣٨٠)
د - التربية من طريق التأديب و الضرب
٤٢٥ ص
(٣٨١)
الفصل الثالث ذكر الامور التي أمر بها الأولياء لتربية الأطفال
٤٢٧ ص
(٣٨٢)
المبحث الأول ربط الأطفال بالامور الاعتقادية
٤٢٨ ص
(٣٨٣)
المطلب الأول وجوب ربط الطفل بالإيمان بالله تعالى و حبه
٤٢٨ ص
(٣٨٤)
أدلة وجوب ربط الطفل بالله تعالى
٤٢٩ ص
(٣٨٥)
نماذج من كلمات الأنبياء و الأئمة عليهم السلام في ربط أولادهم بالله تعالى و نعمه
٤٣٠ ص
(٣٨٦)
أثر الإيمان بالله تعالى و حبه في الطفل
٤٣٢ ص
(٣٨٧)
المطلب الثاني ربط الطفل بحب النبي و أهل بيته عليهم السلام
٤٣٥ ص
(٣٨٨)
حب النبي و أهل بيته عليهم السلام واجب على المؤمنين
٤٣٨ ص
(٣٨٩)
ترسيخ حب النبي صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام في نفس الطفل
٤٤٢ ص
(٣٩٠)
تعليم أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام للأطفال
٤٤٤ ص
(٣٩١)
فوائد حب الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام، و فهم كلامهم و طاعتهم
٤٤٥ ص
(٣٩٢)
المطلب الثالث ربط الطفل بحب القرآن و تعليمه
٤٤٧ ص
(٣٩٣)
القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلامية
٤٤٧ ص
(٣٩٤)
المبحث الثاني ربط الأطفال على العبادات
٤٥٤ ص
(٣٩٥)
أ الصلاة و أهميتها
٤٥٤ ص
(٣٩٦)
تعويد الأطفال على إقامة الصلاة
٤٥٦ ص
(٣٩٧)
ب تعليم الطهارة و الوضوء
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
فروع يلائم ذكرها في المقام
٤٦٠ ص
(٣٩٩)
الأول يستحب تعويد الأطفال بإقامة الصلاة في أول الوقت
٤٦٠ ص
(٤٠٠)
الثاني يستحب تعويد الأطفال على صلاة الجماعة و العيد و الجمعة
٤٦٠ ص
(٤٠١)
الثالث يستحب تعويد الأطفال على صلاة الليل
٤٦١ ص
(٤٠٢)
الرابع قال في العروة «يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات
٤٦٢ ص
(٤٠٣)
ج تعويد الأطفال على الصوم
٤٦٢ ص
(٤٠٤)
د - ترغيب الأطفال على الدعاء
٤٦٤ ص
(٤٠٥)
الأولى ترغيب الأطفال على الدعاء مطلقا
٤٦٥ ص
(٤٠٦)
الثانية تعليم القنوت و الدعاء عقيب الصلاة
٤٦٦ ص
(٤٠٧)
الثالثة تعويد الأطفال على تسبيح فاطمة عليها السلام
٤٦٧ ص
(٤٠٨)
الرابعة تعويدهم إحياء ليلة القدر و سائر الليالي المتبركة
٤٦٧ ص
(٤٠٩)
التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٤١٠)
الأول عدم جواز تحميل العبادات على الصبي فوق طاقته
٤٦٧ ص
(٤١١)
الأمر الثاني استحباب دعاء الوالدين لأطفالهم
٤٧٠ ص
(٤١٢)
المبحث الثالث تعليم الأطفال العلوم و الأحكام
٤٧٤ ص
(٤١٣)
استحباب تعليم السبق و الرماية و السباحة خاصة
٤٧٦ ص
(٤١٤)
كراهية تعليم بعض المكاسب و الحرف
٤٧٩ ص
(٤١٥)
المبحث الرابع تعويد الأطفال على الفضائل و مكارم الأخلاق
٤٨١ ص
(٤١٦)
أ الصدق
٤٨١ ص
(٤١٧)
ب الوفاء بالعهد
٤٨٣ ص
(٤١٨)
ج أداء الأمانة
٤٨٥ ص
(٤١٩)
د التحذير من المقابلة في الإساءة
٤٨٦ ص
(٤٢٠)
ه الصدقة و إنفاق المال
٤٨٦ ص
(٤٢١)
و العفاف
٤٨٨ ص
(٤٢٢)
أ التفريق في المضاجع
٤٨٩ ص
(٤٢٣)
ب النهي عن مباشرة الرجل زوجته بمرأى الصبي
٤٩٢ ص
(٤٢٤)
الفصل الرابع تعليم الأطفال و تربيتهم بالآداب الحسنة المتنوعة
٤٩٧ ص
(٤٢٥)
المبحث الأول آداب الاستئذان
٤٩٧ ص
(٤٢٦)
و يدل عليه الآيات و الروايات
٤٩٨ ص
(٤٢٧)
أما الآيات
٤٩٨ ص
(٤٢٨)
في هذه الآية حكمان
٤٩٩ ص
(٤٢٩)
أما الأول قال في مجمع البيان «معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم
٤٩٩ ص
(٤٣٠)
و أما الحكم الثاني - أي الاستئذان بالنسبة إلى من لم يبلغ الحلم
٥٠٠ ص
(٤٣١)
و أما الروايات
٥٠٤ ص
(٤٣٢)
آراء أهل السنة في المقام
٥٠٥ ص
(٤٣٣)
المبحث الثاني أدب النظافة
٥٠٧ ص
(٤٣٤)
المبحث الثالث آداب الطعام
٥٠٩ ص
(٤٣٥)
الأولى العمومات و الإطلاقات
٥١٠ ص
(٤٣٦)
الثانية ما تدل على استحباب تعليم ذكر الله و تحميده بالعائلة خاصة
٥١٠ ص
(٤٣٧)
الثالثة ما ورد في تعليم النبي صلى الله عليه و آله أطفال المسلمين بعض آداب الأكل
٥١٠ ص
(٤٣٨)
الرابعة ما ورد في تعليم أمير المؤمنين عليه السلام ولده آداب الطعام
٥١١ ص
(٤٣٩)
المبحث الرابع أدب السلام
٥١٢ ص
(٤٤٠)
المبحث الخامس تعليم الأطفال من ينبغي مصاحبته و من لا ينبغي
٥١٤ ص
(٤٤١)
الحذر من المصاحبة مع بعض الناس
٥١٤ ص
(٤٤٢)
الأول الكذاب
٥١٥ ص
(٤٤٣)
الثاني الفاسق
٥١٥ ص
(٤٤٤)
الثالث الفاجر
٥١٦ ص
(٤٤٥)
الرابع البخيل
٥١٦ ص
(٤٤٦)
الخامس الأحمق
٥١٧ ص
(٤٤٧)
السادس القاطع للرحم
٥١٧ ص
(٤٤٨)
السابع خبيث اللسان
٥١٨ ص
(٤٤٩)
الثامن الشرير
٥١٨ ص
(٤٥٠)
من ينبغي مصاحبته
٥١٩ ص
(٤٥١)
أ الذاكرون لله تعالى
٥٢٠ ص
(٤٥٢)
ب العلماء
٥٢٠ ص
(٤٥٣)
ج الحكماء و الفقراء
٥٢١ ص
(٤٥٤)
د المؤمنين
٥٢١ ص
(٤٥٥)
ه ما جاء في مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام
٥٢١ ص
(٤٥٦)
المبحث السادس تربية الأولاد برعاية حقوق الناس
٥٢٢ ص
(٤٥٧)
أ قول الحسن لهم
٥٢٢ ص
(٤٥٨)
ب حسن الخلق معهم
٥٢٣ ص
(٤٥٩)
ج ترك المراء و الجدال معهم
٥٢٣ ص
(٤٦٠)
د الحذر من تحقيرهم و الاستهزاء بهم
٥٢٣ ص
(٤٦١)
ه الحذر من الظلم بهم
٥٢٤ ص
(٤٦٢)
و ترك عقوبتهم و قبول اعتذارهم
٥٢٥ ص
(٤٦٣)
ز أداء أماناتهم
٥٢٥ ص
(٤٦٤)
ح المبادرة إلى الخير قبلهم
٥٢٦ ص
(٤٦٥)
إيضاح
٥٢٦ ص
(٤٦٦)
الفصل الخامس المساواة و العدالة بين الأطفال
٥٢٧ ص
(٤٦٧)
الأول حرمة تفضيل بعض الأولاد في العطية
٥٢٨ ص
(٤٦٨)
استحباب التسوية بين الأولاد
٥٣٢ ص
(٤٦٩)
أدلة استحباب التسوية بين الأولاد
٥٣٤ ص
(٤٧٠)
الأول الإجماع
٥٣٤ ص
(٤٧١)
الثاني الأصل كما في المختلف
٥٣٤ ص
(٤٧٢)
الثالث قوله صلى الله عليه و آله «الناس مسلطون على أموالهم»
٥٣٤ ص
(٤٧٣)
الرابع - و هو العمدة - النصوص الخاصة
٥٣٤ ص
(٤٧٤)
كراهية التفضيل في حال المرض أو الإعسار
٥٣٧ ص
(٤٧٥)
المقصود بالتسوية في المقام
٥٣٩ ص
(٤٧٦)
فرع
٥٤٠ ص
(٤٧٧)
آراء أهل السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
٥٤١ ص
(٤٧٨)
الحنابلة قالوا بالوجوب
٥٤١ ص
(٤٧٩)
و أما الشافعية و الحنفية و المالكية
٥٤١ ص
(٤٨٠)
فهرس المطالب
٥٤٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩ - د تعميم موضوع الفراش

للفراش»

مضافاً إلى الإجماع‌ [١].

و أمّا تعميم حكم الفراش بالنسبة الى وطء الأمة المملوكة ففيه خلاف؟

و حيث لا موضوع لها في عصرنا تركنا البحث عنه لعدم الفائدة فيه.

و أمّا في الوطء بالشبهة يلحق الولد بالواطئ و يعمّ حكم الفراش قطعاً، و سيأتي التحقيق فيه في مبحث مستقلّ فانتظره، و يلزم أن نذكر أنّ المقصود من الفراش هو الافتراش فعلًا بحيث كان الزوج متمكِّناً من الوطء، لا ما يقوله أهل السنّة من الافتراش شرعاً؛ بمعنى أنّه يحلّ له وطؤها، فلو ولدت و إن لم يفترشها فعلًا ألحق به الولد على مذهبهم‌ [٢].

و لا نقول به، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شي‌ء بالخرافات، كما في الجواهر [٣] و تفصيل الشريعة [٤]


[١] رياض المسائل: ١٢/ ١١٥.

[٢] تقدّم نقل هذا عن الحنفيّة في المبحث الأوّل.

[٣] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٣.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٦.